پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص387

[ وكذا لو كانت لا مرأة، أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر، أو حاملا، أو حائضا إلا بقدر زمان حيضها.

نعم، لا يجوز وطئ الحامل قبلا قبل أن يمضي لها (1) أربعة أشهر وعشرة أيام.

ويكره بعده.

ولو وطئها عزل عنها استحبابا.

] والظاهر أن المراد بالثقة العدل، لانه الثقة شرعا، وبه صرح في النافع (2)، معاحتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إليه ويثق بخبره وفي صحيحة أبي بصير: ” إن أمنته فمسها ” (3).

وأوجب ابن إدريس (4) استبراءها وإن أخبر الثقة بها.

وتبعه الامام فخر الدين في الشرح (5).

قوله: ” وكذا لو كانت لامرأة “.

هذا هو المشهور بين الاصحاب، وخالف فيه ابن إدريس – كما مر – وتبعه فخر المحققين.

وحجتنا – مع الشهرة – الاخبار المتظافرة (6).

وهل يلحق بها أمة العنين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الوطئ نظر، من المشاركة فيما ظن أنه علة الحكم وهو الامن من الوطئ، ومن أنه قياس.

والمناسب للاصول الشرعية عدم اللحاق.

وليس من مواضع الاشكال ما لو باعتها المرأة لرجل في المجلس فباعها حينئذ، بل لا يجب الاستبراء هنا قطعا، للعلم بعدم وطئ البائع.

وقد يحتال لاسقاط الاستبراء ببيعها لامرأة ثم اشتراؤها منها، لاندراجها حينئذ في أمة المرأة، نظرا إلى إطلاق النص من غير تعليل.

وكذا لو باعها لرجل ثم اشتراها منه قبل وطئه لها حيث يجوز ذلك.

قوله: ” نعم لا يجوز وطئ الحامل قبلا قبل ان يمضي لحملها اربعة

(1) في متن الجواهر والمسالك الحجرية: (لحملها).

(2) المختصر النافع 1: 132.

(3) الاستبصار 3: 360 ح 190، التهذيب 8: 173 ح 604، الوسائل 14: 504 ب (6) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 4.

(4) السرائر 2: 346.

(5) ايضاح الفوائد 3: 165.

(6) انظر الوسائل 14: 504 ب (7) من أبواب نكاح العبيد والاماء.