پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص383

[ المشتري.

وقيل: إن لم يعلم به البائع فهو له، وإن علم فهو للمشتري، والاول أشهر.

] ما اختاره المصنف واضح بناء على انه لا يملك شيئا، فإذا باعه لم يدخل ماله إلا مع الشرط، لان الجميع مال المولى في الحقيقة، وإنما نسب إليه بسبب الملابسة.

ويؤيده أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: ” المال للبائع، إنما باع نفسه، إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له ” (1).

والقول بالتفصيل بالعلم وعدمه لابن البراج (2)، محتجا عليه بحسنة زرارة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام.

ويضعف بأن الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرد العلم من دون صيغة تدل عليه.

ويمكن حمل الرواية على اشتراط البائع للمشتري ذلك.

وبقي في المسألة امور:الاول: أن هذه المسألة ذكرها من قال بملك العبد ومن أحاله.

ونسبة المال إلى العبد على الاول واضحة، وعلى الثاني يراد به ما سلطه عليه المولى وأباحه له ونسبه إليه من كسوة وفراش وغيرهما، فإن الاضافة تصدق بأدنى ملابسة.

الثاني: أن الخلاف في دخول المال المذكور على القول بأنه لا يملك يتجه فرضه، لانه ملك للبائع، فيمكن دخوله في المبيع ونقله له، وإذا حكم بكونه له يكون استصحابا للملك السابق.

أما إذا قلنا بملكية العبد فيشكل الحكم بكونه للبائع – بمجرد البيع – أو للمشتري، فإن ملك مالك لا ينتقل عنه إلا برضاه، والحال أن العبد لا مدخل له في هذا النقل.

وقد ذكر هذه المسألة من ملكه وممن أحاله.

ولا يندفع الاشكال إلا إذا قلنا بأن المراد بملكية العبد تسلطه على الانتفاع بما قبل بملكه له لا ملك الرقبة، كما نقله في الدروس (4) عن بعض القائلين بالملك، فيكون الملك

(1) الكافي 5: 213 ح 2، التهذيب 7: 71 ح 306، الوسائل 13: 32 ب (7) من أبواب بيع الحيوان ح 1.

(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 380، والمهذب 1: 402.

(3) الكافي 5: 213 ح 1، الفقيه 3: 138 ح 605، التهذيب 7: 71 ح 307، الوسائل 13: 32 – 33 ب (7) من أبواب بيع الحيوان ح 2.

(4) الدروس: 347.