مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص380
، كالنصف والربع.ولو باع واستثنى الرأس والجلد صح، ويكون شريكا بقدر فيمة ثنياه على رواية السكوني.
وكذا لو اشترك اثنان أو جماعة، وشرط أحدهما لنفسه الرأس والجلد، كان شريكا بنسبة رأس ماله.
ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي صح، ويثبت البيع لهما، وعلى كلواحد نصف الثمن.
ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صح، ولو تلف كان بينهما، وله الرجوع على الآمر بما نقد عنه.
ولو قال له: الربح لنا، ولا خسران وله الرجوع على الآمر بما نقد عنه.
ولو قال له: الربح لنا، ولا خسران عليك، فيه تردد، والمروي الجواز.
] قوله: ” ولو باع واستثنى الرأس والجلد – إلى قوله – على رواية السكوني “.
لم يفرق بين المذبوح وما يراد ذبحه وغيره، وهو أحد الاقوال في المسألة، لاطلاق الرواية (1)، إلا أن المستند ضعيف، والجهالة متحققة، والشركة المشاعة غير مقصودة، فالقول بالبطلان متجه، إلا أن يكون مذبوحا أو يراد ذبحه، فتقوى صحة الشرط.
وكذا القول فيما لو اشترك فيه جماعة وشرط أحدهم ذلك.
قوله: ” ولو أذن أحد هما لصاحبه – إلى قوله – بما نقد عنه “.
لا شبهة في صحة الانقاد، إنما الكلام في رجوعه عليه.
والحق أنه يرجع عليه بمجرد الاذن فيه وإن كان ذلك أعم منه، لدلالة القرائن عليه، وعدم حصول ما يقتضيالتبرع، وكأنه اكتفى بما يأتي من الحكم بالرجوع بعد التلف.
ويحصل الاذن صريحا كقوله: ادفع عني الثمن، وفحوى بأن يوكله في شرائه من مكان بعيد لا يسلم فيه البائع بدون قبض الثمن عادة، ونحو ذلك.
قوله: ” ولو قال له: الربح لنا ولا خسران عليك فيه تردد والمروي الجواز “.
(1) الكافي 5: 304 ح 1، التهذيب 7: 81 ح 350، الوسائل 13: 49 ب (22) من أبواب بيع الحيوان =