پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص372

[.

] أموالهم، قال: ” اشتروا ما ليس لهم ” (1).

وبذلك عمل أكثر الاصحاب، ونقل في الخلاف (2) فيه الاجماع.

ولكن قد ورد ما يخالف ذلك، وهو صحيحة الحسن بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجروالمباطخ وغير ذلك من الثمر يحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: ” لا يحل له أن يأخذ منه شيئا ” (3).

وبه أخذ جماعة من المتأخرين، والمرتضى في المسائل الصيداوية، لاعتضادها بالقرآن الكريم المتضمن للنهي عن أكل المال بغير تراض (4)، ولقبح التصرف في مال الغير، وباشتمالها على الخطر وهو مقدم على ما تضمن الاباحة عند التعارض، لان دفع الضرر أولى من جلب النفع.

وحمل العلامة (5) الاخبار السابقة وما شاكلها على ما إذا علم بشاهد الحال الاباحة.

وهو بعيد: والشيخ (رحمه الله) حمل خبر النهي على الكراهة، أو على النهي (6) عن الحمل، جمعا بين الاخبار.

وهو جمع حسن.

والمصنف – رحمه الله – قطع بالجواز من غير نقل خلاف، لنذور المخالف قبل زمانه، حتى إن إدريس (7) – مع إطراحه لاخبار الآحاد رأسا – حكم بالاباحة، إما استنادا إلى الاجماع، أو إلى تواتر الاخبار، نظر إلى طريقته في الاستدلال.

(1) التهذيب 7: 89 ح 380، الاستبصار 3: 90 ح 305، الوسائل 13، 15 ب (8) من أبواب بيع الثمار ح 4.

(2) الخلاف ط – كوشانپور 2: 546 مسألة 28 كتاب الاطعمة.

(3) التهذيب 7: 92 ح 392، الاستبصار 3: 90 ح 307، بتفاوت يسير، الوسائل 13: 15 ب (8) من أبواب بيع الثمار ح 7.

(4) السناء: 29.

(5) المختلف: 343.

(6) الاستبصار 3: 90 ذيل ح 307.

(7) السرائر 2: 371.