پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص366

[ وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها؟ الاظهر لا.

ولا يجوز بيع ما زادعلى الواحدة.

نعم، لو كان له في كل دار واحدة جاز.

ولا يشترط في بيعها بالتمر التقابض قبل التفرق، بل يشترط التعجيل، حتى لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر.

] واحد اثنتان لم يجز بيع ثمرتهما ولا ثمرة إحدهما، لانتفاء العرية فيهما.

نعم، لو تعدد البستان أو الدار جاز تعددها من الواحد.

الثاني: كون الثمن من غيرها، لئلا يتخذ الثمن والمثمن، على أصح القولين.

الثالث: كونه حالا.

الرابع: عدم المفاضلة حين العقد.

وأما كونه معلوم القدر مشاهدا أو موصوفا فالامر فيه كغيرها.

والرخصة مقصورة على النخلة، فلا يتعدى إلى غيرها من الشجر، اقتصارا بالرخصة على موردها.

وقد أشار المصنف إلى الشرط الاول بقوله: ” ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة “.

وإلى الثاني بقوله: ” الاظهر لا “.

وإلى الثالث بقوله: ” ولا يشترط.

الخ “.

وفي قوله: ” ولا يجب أن يماثل.

الخ ” إشارة إلى الرابع.

وقول المصنف: ” تكون في دار الانسان أو بستانه ” يشمل مالك ذلك، ومستأجره، ومشتري الثمرة،والمستعير على الاقوى، لصدق الاضافة في ذلك كله، ولاشتراك الجميع في العلة، وهي مشقة دخول الغير عليهم.

قوله: ” وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها؟ الاظهر لا “.

وجه الجواز إطلاق الاذن في النصوص (1) ببيعها بخرصها تمرا، وهو متناول لموضع النزاع، ولوجود المقتضي، وهو الرخصة.

والاقوى المنع، لوجوب مغايرة الثمن للمثمن، وهو المعروف في المذهب.

قوله: ” ولا يشترط في بيعها بالتمر التقابض قبل التفرق، بل يشترط التعجيل “.

(1) انظر الوسائل 13: 25 ب (14) من أبواب بيع الثمار ح 1.