پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص365

[ الرابعة: يجوز بيع العرايا

بخرصها تمرا، والعرية هي النخلة تكون في دار الانسان.

وقال أهل اللغة: أو في بستانه، وهو حسن.

] ويظهر من كلامهم الاتفاق على أن المراد به السنبل وإن عبروا بالاعم.

قال في التذكرة: ” لو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب فلا بأس، لانه حشيش، وهو غير مطعوم ولا مكيل، سواء تساويا جنسا أو اختلفا.

ولا يشترط التقابض في الحال “.

(1) ثم السنبل لا يختص بالحنطة، بل يعم الشعير والدخن والارز وغيرها، ومقتضى التعريف دخولها في المحاقلة.

وفي التذكرة: أن أكثر تفاسير المحاقلة أنها بيع الحنطة في السنبل بحنطة إما منها أو من غيرها، فيختص بالحنطة، ويدخل فيه الشعير إن جعلناه من جنس الحنطة، أو عللنا المنع بالربا، وإلا فلا.

قال: وفي بعض ألفاظ علمائنا هي بيع الزرع بالحب من جنسه، فيكون ذلك كله محاقلة.

انتهى.

(2) وفي صحيحة عبد الرحمان السابقة (3) ما يرشد إلى الاول.

ويبقى الكلام في إلحاق الباقي بالحنطة، كما مر، فإن عللنا بالربا – كما يظهر من المصنف وجماعة (4) – لحق، وإلا فلا.

قوله: ” يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا – إلى قوله – وهو حسن “.

العرايا جمع عرية.

والعرية ما ذكره المصنف متفقا عليه، ومنقولا عن أهل اللغة، لان أهل اللغة يرجع إليهم في مثل ذلك، ولمسيس الحاجة إليها، كالتي في الدار.

والعرية مستثناة من المزابنة عند أهل العلم أجمع خلا أبا حنيفة (5).

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله (6) الاذن فيها.

وجملة ما يشترط في بيعها أمور: الاول: الوحدة، فلا يجوز في دار أو بستان أزيد من واحدة، فلو كان لمالك

(1) و (2) التذكرة 1: 509.

(3) تقدمت في ص 363.

(4) منهم الشيخ في المبسوط 2: 117 – 118، وابن البراج في المهذب 1: 383، والعلامة في التذكرة 1: 509.

(5) المغني لابن قدامة 4: 197.

(6) انظر الوسائل 13: 25 ب (14) من أبواب بيع الثمار ح 1 و 2.