پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص360

[ ووجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها.

وما يحدث بعد الابتياع للمشتري.

وأما اللواحق فمسائل: الاولى: يجوز أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها، وأن يستثني حصة مشاعة، أو أرطالا معلومة.

] قوله: ” ووجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها “.

ويرجع في ذلك إلى المتعارف في تلك الشجرة من أخذ ثمرها بسرا أو رطبا أو تمرا، عنبا أو زبيبا [ أو دبسا ] (1)، وغير ذلك.

ولو اضطرب العرف فالاغلب، ومع التساوي يجب التعيين، فإن أطلق احتمل البطلان، والتنزيل على أقل المراتب لانه المتيقن، وعلى أعلاها صيانة المال البائع.

(2) وليس هذا الابقاء كالاجل حتى يتطرق إليه احتمال الفساد للجهل بقدره، بل هو حكم شرعي مترتب على عقد البيع، وثبوته من مقتضيات المعاوضة، فيرجع في تقديره إلى العرف حيث لا مقدر له شرعا.

وكذاالقول لو استثنى البائع الثمرة حيث يدخل.

ويجوز لكل منهما التردد إلى ملكه وسقيه ما لم يتضرر الآخر فيمنع، إلا أن يتقابل الضرران، فترجح مصلحة المشتري، لان حقه على البائع حيث قدم على البيع المقتضي لوجوب الابقاء والسقي.

قوله: ” يجوز أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات – إلى قوله – أو أرطالا معلومة “.

ذكر النخلات بعد الشجرات من باب عطف الاخص على الاعم، ولقد كان ذكر الشجرات مغنيا عنها.

وكذا يجوز استثناء جزء معين من الشجرة، كعذق معين منها.

وجواز استثناء ذلك كله موضع وفاق، إلا الارطال المعلومة، فقد منعه أبو

(1) لم ترد هذه في ” ك ” و لعله الصحيح.

(2) في ” ه‍ ” و ” و ” و ” ب ” المشتري.