مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص356
[ وبدو الصلاح أن تصفر، أو تحمر، أو تبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة.
وإذا أدرك بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع، ولو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر، ولو ضم إليه.
وفيه تردد.
] قوله: ” وبدو الصلاح أن تصفر أو تحمر أو تبلغ مبلغا تؤمن عليها العاهة “.
بدو صلاح ثمرة النخل المجوز لبيعها – على القول بالمنع من بيعها قبله على الوجه السابق – أحد الامرين المذكورين، عملا بما دلت عليه الروايات، فإن كثيرا منها دل على الاول، وفي رواية أبي بصير السابقة (1) ما يدل على الثاني.
واقتصر جماعة من الاصحاب (2) على العلامة الاولى لصحة دليلها.
وقيل بالثاني خاصة.
وربما نزل كلام المصنف في الجمع بين العلامتين على القولين، لاعلى الجمع بينهما.
والاقوى إعتبار العلامة الاولى خاصة، لما ذكرناه.
والمرجع في الامن من العاهة – على القول بها – إلى أهل الخبرة.
ونقل في التذكرة (3) عن بعض العلماء أن حده طلوع الثريا، محتجا عليه برواية (4) عن النبي صلى الله عليه وآله.
ولم يثبت النقل.
قوله: ” وإن أدرك بعض ثمرة البستان – إلى قوله – وفيه تردد “.
أما الاولى فموضع وفاق، ولان بيع ما لا يدرك جائز مع الضميمة، كما مر (5)، وما أدرك ضميمة لما لم يدرك.
وأما الثانية فالاقوى أنها كذلك، لتحقق الضميمة
(1) الوسائل 13: 5 ب (10) من أبواب بيع الثمار ح 12.
(2) راجع النهاية: 414 والسرائر 2: 361 والقواعد 1: 130.
(3) التذكرة 1: 503.
(4) سنن البيهقي 5: 302.
(5) في ص 345.