پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص331

[.

] كانت قيمة المد درهما، يبطل البيع في نصف الثمن، فيبقى النصف الآخر، وحيث كان منزلا على الاشاعة كان النصف في كل من الجنسين، فيكون نصف المدين ونصف الدرهمين في مقابل المد، فيلزم الزيادة الموجبة للبطلان.

ويحتمل البطلان في مخالف التالف خاصة، والصحة في مخالف الباقي، لانكلا من الجنسين في المبيع قوبل به مخالفه في الثمن، فإذا بطل أحد الجزءين بطل فيما قويل به، لان صحة البيع منزلة على ذلك، فكذا بطلانه.

والمرجح لذلك نص الاصحاب على أن كل جنس في مقابل ما يخالفه.

ويحتمل الصحة فيما بقي من الثمن وما قابله كائنا ما كان، فيقسط الثمن على التالف من المبيع والباقي، ففي المثال السابق يصح البيع في نصف المبيع بنصف الثمن، ولا ينظر إلى الزيادة، لانها إنها صارت بسبب التقسيط، وليس التقسيط بيعا، وفي حال البيع لم تكن زيادة.

ويشكل بأنه وإن لم يكن بيعا فهو معاوضة، وقد تقدم أن الربا يعم كل معاوضة.

ويندفع بأنه لا معاوضة إلا بالبيع السابق، وقد كان في وقته جامعا للشرايط، فيستصحب حكم الصحة.

وربما نزل بعضهم (1) التقسيط على وجه لا يلزم منه الربا، كما إذا كانت قيمة المد مثلا درهمين فإن الثمن يكون أثلاثا من الفضة والتمر، وكذلك المثمن، فيكون ثلث الدرهم بازاء ثلث درهم، وثلثا مد التمر بازاء ثلثي مد تمر، ويبقى ثلث مد تمر بازاء درهم وثلثين، وثلثا درهم بازاء مد وثلث تمر، فإذا تلف المد أو الدرهم سقطما ذكر بازائه.

ووجه التقسيط – على هذا الوجه – أن أجزاء المبيع لما قوبلت بأجزاء الثمن على طريق الشيوع لم يجب أن يقع التسقيط على وجه يلزم معه المحذور، صيانة للعقد عن الفساد ما أمكن السبيل إليه.

(1) راجع جامع المقاصد 4: 275.