پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص320

[ واللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان، فلحم البقر والجواميس جنس واحد، لدخولها تحت لفظ البقر.

ولحم الضأن والمعز جنس واحد، لدخولهما تحت لفظ الغنم.

والابل عرابها وبخاتيها جنس واحد.

والحمام جنس واحد.

ويقوى عندي أن كل ما يختص منه باسم فهو جنس واحد كالفخاتي والورشان.

] قوله: ” اللحوم مختلفة – إلى قوله – لدخولهما تحت لفظ البقر “.

هذا الحكم محل وفاق.

والمراد أنهما داخلان تحت البقر لغة، وإلا فالعرف يأبى ذلك مع أنه مقدم على اللغة.

وقد تقدم أن مناط الاتحاد تناول اللفظ الخاص لهما، فلولا الاجماع على الحكم لكان فيه نظر.

وينبه عليه ما قواه المصنف في أفراد الحمام المختص باسم، كما سيأتي.

قوله: ” عرابها وبخاتيها “.

هو – بفتح الباء وتشديد الياء المثناة من تحت – جمع بختي – بضم الباء وتشديد الياء أيضا – الابل الخراسانية.

قوله: ” والحمام جنس واحد.

الخ “.

قد تقدم في الحج (1) تعريف الحمام على اختلاف فيه، وأن الفخاتي والورشان من أفراده.

ووجه الخلاف هنا الشك في أن مقولية الحمام على ما تحته مقولية النوع على الاصناف، أو الجنس على الانواع.

فعلى الاول يحرم بيع بعضها ببعض مطلقا، وعلى الثاني يختص كل نوع بحكمه.

ولما كان الوقوف على ذاتيات الحقائق عزيزا جدا، ولم يكن من جهة الشرع قاطع بشئ، حصل الخلاف.

وبهذا يحصل الفرق بين أفراد الحمام وأفراد البقر بالنسبة إلى الجاموس، فإنه قد ثبت شرعا أنهما نوع واحد، ومن ثم ضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة.

وعموم قوله تعالى:

(أوفوا بالعقود) (2)

(1) ج 2: 429.

(2) المائدة: 1.