مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص312
[ وكذا لو اشترى دابة حاملا فولدت وأراد بيعها منفردة عن الولد.
الخامسة: إذا قوم على الدلال متاعا، وربح عليه أو لم يربح، ولم يواجبه البيع، لم يجز للدلال بيعه مرابحة إلا بعد الاخبار بالصورة.
ولا يجب على التاجر الوفاء، بل الربح له، وللدلال اجرة المثل، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه.
] التعليل شامل للمتماثلة والمختلفة.
ورد بالتسوية على ابن الجنيد (1) حيث جوزه في المتماثلة كقفيزي حنطة.
وهوضعيف.
ومقتضى الاستثناء أنه لو أخبر بالحال جاز بيعه مرابحة.
وليس كذلك.
ولعل المسامحة كونه حينئذ بصورة المرابحة فاستثناها مجازا.
قوله: ” وكذا لو اشترى حاملا فولدت وأراد بيعها منفردة عن الولد “.
لان الثمن مع وجود الحمل، حالة البيع يقابل المجموع، وليس للابعاض ثمن، بخلاف ما لو تجدد الحمل، فإنه حينئذ يكون الثمن في مقابلة الام خاصة، كالثمرة المتجددة.
قوله: ” إذا قوم على الدلال متاعا – إلى قوله – إلا بعد الاخبار بالصورة “.
الكلام في هذا الاستثناء كما مر، فإن مفهومه جواز البيع مرابحة مع الاخبار.
وليس كذلك، لعدم تحقق البيع بالتقويم، بل هو بصورة المرابحة، ومن ثم لا يجب على التاجر الوفاء.
قوله: ” بل الربح له – إلى له – إلى قوله – أو الدلال ابتدأه “.
إنما كان له الاجرة في الموضعين، لانتفاء البيع فيهما، مع كونه مأمورا بعمل له اجرة في العادة، فإذا فات المشترط رجع إلى اجرة المثل.
ونبه بالتسوية بين الامرين على خلاف الشيخ (2) – رحمه الله – حيث فرق بينهما،
(1) راجع المختلف: 368 والتنقيح الرائع 2: 59.
(2) النهاية: 389.