پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص281

[ وكذا يجوز بيع السمن بظروفه.ولو قال: بعتك هذا السمن بظروفه كل رطل بدرهم كان جائزا.

] عدم العلم بقدر ما يخصه ابتداء.

وعلى تقدير التفويض فالرجوع إلى مهر السنة – على تقدير زيادة مهر المثل – في موضع المنع.

قوله: ” وكذا يجوز بيع السمن بظروفه.

الخ “.

لا بد في المسألتين من معرفة وزن الظرف والمظروف جملة، وانما يمتازان بأن تقسيط (1) الثمن عليهما في الاولى على ثمن مثلهما، وفي الثانية عليهما باعتبار الوزن.

وتظهر الفائدة لو كان كل واحد منهما لواحد، أو ظهر أحدهما مستحقا، واريد معرفة ما يخص كل واحد منهما.

فعلى الاول يقسط الثمن على ثمن مثلهما، بأن يقال: قيمة الظرف مثلا درهم، وقيمة السمن تسعة، فيخص الظرف عشر الثمن كائنا ما كان.

وعلى الثاني يوزن الظرف منفردا وينسب إلى الجملة، ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة.

(1) كذا في ” و ” وفي سائر النسخ يقسط.