پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص278

[ يجز، لجهالة المبيع، وحصول التفاوت في أجزائها، بخلاف الصبرة.

ولو باعه أرضا على أنها جربان معينة فكانت أقل فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين أخذها بحصتها من الثمن، وقيل: بل بكل الصثمن، والاول أشبه.

]يمكن أن يريد بتعيين الموضع تعيين المبدأ والمنتهى، والجواز حينئذ موضع وفاق.

ويمكن أن يريد به تعيين مبدأ البيع، سواء أضاف إليه تعيين المنتهى أم لا، لارتفاع الجهالة في الجملة بسبب التعيين المذكور وضبط الاذرع.

وفي صحته حينئذ خلاف، والاجود الصحة.

ومثله القول في الثوب، وقد تقدم.

ويجب تقييد الصحة بتساوي الارض أو تقاربها، وإلا فالبطلان أجود.

قوله: ” ولو باعه أرضا على أنها جربان معينة – إلى قوله – والاول أشبه “.

القول الاول مذهب الاكثر، ووجهه أن المبيع مقدر بقدر معين ولم يحصل ذلك القدر، فيقسط الثمن عليه وعلى الفائت إن اختار المشتري الامضاء.

وله الفسخ لفوات بعض المبيع، وهو لا يقصر عن فوات وصف.

ويشكل التقسيط بأن الفائت لا يعلم قسطه من الثمن، لان المبيع مختلف الاجزاء، فلا تمكن قسمته على عدد الجربان.

ووجه الثاني أن المبيع الذي تناولته الاشارة هو الارض المعنية لا غير، فإن رضي بها أخذها بما وقع عليه عقدها من الثمن، لان العقد وقع عليه.

وعلى الاول لو لم يعلم البائع بالنقصان هل يثبت له الخيار أيضا؟ يحتمله، لانهلم يرض إلا ببيعها بالثمن أجمع ولم يسلم له.

وعلى تقدير الثبوت هل يسقط ببذل المشتري جميع الثمن؟ يحتمله، لحصول ما رضي به – وبه قطع في المختلف (1) – وعدمه، لثبوت الخيار فلا يزول بذلك، كالغبن لو بذل الغابن التفاوت.

وللشيخ (2) قول ثالث بأن البائع إن كان له أرض تفي بالناقض بجنب الارض

(1) المختلف: 390.

(2) النهاية: 420.