مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص258
[ فإن اختلفا فهنا مسائل: الاولى:إذا اختلفا في قدر الثمن،فالقول قول البائع مع يمينه، إن كان المبيع باقيا موجودا، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.] أسماء النقود.
فإن اتفقت الغلبة فيهما فلا إشكال في الحمل عليه، وإن اختلفت بأن أحدهما أغلب استعمالا، والآخر أغلب وصفا، ففي ترجيح أحدهما أو يكون بمنزلة المتساوي نظرا إلى تعارض المرجحين نظر، وإن كان ترجيح أغلبته المتعارف أوجه.
وكذا القول في الكيل والوزن.
قوله: ” إذا اختلفا في قدر الثمن.
الخ “.
هذا هو المشهور بين الاصحاب.
بل ادعى عليه الشيخ الاجماع (1).
وبه رواية مرسلة عن الصادق عليه السلام، في الرجل يبيع الشئ، فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقل مما قال البايع؟ قا: ” القول قول البائع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه ” (2).
وهذه الرواية تدل بمنطوقها على الاول، وهو تقديم قول البائع مع قيام عين المبيع.
واستفيد الثاني من مفهومها، ولانه موافق للاصل ولانه لا قائل فيه بخلافه مع القول في الشق الآخر بما دلت عليه.
ومرسلها أحمد بن أبي نصر، وقد استثناه بعض الاصحاب (3) من المنع من المراسيل مع من استثني.
وعلى تقدر عدمه فهو منجبر بالشهرة بين الاصحاب وعملهم بمضمونها.
واحتجوا له أيضا بأن المشتري مع قيام السلعة يدعي تملكها وانتقالها إليه بما ادعاه من العوض والبائع ينكره، فيقدم قوله لانه منكر.
وأما مع تلفها فإن البائع يدعي قدرا زائدا في ذمة المشتري وهو ينكره فيكون القول قوله.
(1) الخلاف 3: 147 مسألة 236.
(2) الكافي 5: 174، الفقيه 3: 171 ح 765، التهذيب 7: 26 ح 109 و 229 ح 1001 والوسائل 12: 383 ب (11) من أبواب أحكام العقود ح 1.
(3) راجع عدة الاصول 1: 386.
ذكرى الشيعة: 4.