مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص227
[ العقد.
والمروي أنه يكون للمشتري من الاجل مثل ماكان للبائع.
والضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ، لغة أو عرفا.
فمن باع بستانا دخل الشجر والابنية فيه.
وكذا من باع دارا، دخل فيها الارض والابنيد، والاعلى والاسفل، إلا أن يكون الاعلى مستقلا، بما تشهد العادة ] قوله: ” والمروي أنه يكون للمشتري من الاجل مثل ما كان للبائع “.
روى ذلك هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق عليه السلام (1)، وفي معناها روايات اخر (2)، وعمل بها جماعة من الاصحاب (3).
والاقوى ما اختاره المصنف من تخييره بين أخذه حالا بالثمن – لانه الذي وقع عليه العقد – وبين الفسخ،للتدليس.
قوله: ” والضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة أو عرفا “.
ينبغي أن يراد بالعرف ما يعم الخاص والعام.
ويمكن أن يدخل فيه عرف الشرع، فإنه من أفراد العرف الخاص، فإن لم يدخل فلا بد من إدخاله أيضا بلفظ يدل عليه، بل هو مقدم على العرف، كما أن العرف مقدم على اللغة، وإن كان في العبارة مؤخرا.
وقد حقق العلامة قطب الدين الرازي (رحمه الله) بأن المراد تناول اللفظ بالدلالة المطابقية والتضمنية لا الالتزامية، فلا يدخل الحائط لو باع السقف (4).
وهو حسن.
قوله: ” فمن باع بستانا دخل الشجر والابنية فيه “.
(1) الكافي 5: 208 ح 3، التهذيب 7: 47 ح 203، الوسائل 12: 400 ب ” 25 ” من أبواب أحكام العقود ح 2.
(2) انظر الباب المتقدم من الوسائل.
(3) منهم الشيخ في النهاية: 389، وابن حمزة في الوسيلة: 243.
(4) راجع جامع المقاصد 4: 366