پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص225

[ وان ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة، فيه روايتان، أشهرهما الجواز (1).

ولا يجب على من اشترى مؤجلا، أن يدفع الثمن قبل الاجل وإن طولب.

ولو دفعه تبرعا، لم يجب على البائع أخذه.

فإن حل فمكنه منه، وجب على البائع أخذه.

فإن امتنع من أخذه، ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشتري، كان من مال البائع، على الاظهر.

وكذا في طرف البائع إذا باع سلما.

وكذا كل من كان له حق حال أو مؤجل فحل، ثم دفعه وامتنع صاحبه من أخذه، فإن تلفه من صاحبه الذي يجب عليه قبضه على الوجه المذكور.

] باستلزامه الدور، لان بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقف على بيعه.

ورد بأن الموقوف على حصول الشرط وهو اللزوم لا الانتقال، ويمنع توقف تملك المشتري على تملك البائع بل تملكه موقوف على العقد المتأخر عن ملك المشتري ولانه وارد في باقي الشروط، كشرط العتق والبيع للغير، مع صحته إجماعا.

وعلل أيضا بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع.

ويضعف بأن الغرض حصوله وإرادة شرائه بعد ذلك لا ينافي حصول قصد النقل، وإلا لم يصح إذا قصداذلك وإن لم يشترطاه، وقد صرحوا بصحته.

قوله: ” وإن اتباعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة فيه روايتان أشبههما الجواز “.

الجواز مطلقا قوي، والرواية (2) المستدل بها على المنع قاصرة عن الدلالة، لو سلم سندها.

قوله: ” فان حل فمكنه منه وجب على البائع أخذه – إلى قوله – على الاظهر “.

(1) الوسائل 13: 74 ب ” 12 ” من أبواب السلف ح 4.

(2) الوسائل 13: 74 ب ” 12 ” من أبواب السلف ح 3.