پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص222

[ الفصل الرابع في أحكام العقود والنظر في امور ستة:
الاول: في النقد والنسيئة.

] قوله: ” في النقد والنسيئة “.

النقد مأخوذ من قولك: ” نقدته الدراهم ونقدت له ” أي أعطيته فانتقدها، أي قبضها.

والمراد به البيع بثمن حال، فكأنه مقبوض بالفعل أو القوة.

والنسيئة مأخوذة من النس ء، وهو تأخير الشئ.

قال الهروي: سمعت الازهري يقول: أنسأت الشئ إنساء نسأ، اسم وضع موضع المصدر الحقيقي (1).

والمراد بها البيع مع تأجيل الثمن وتأخيره.

واعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق أربعة أقسام: فالاول بيع النقد.

والثاني بين الكالي بالكالي.

ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن هو النسيئة.

وبالعكس السلف.

وكلها صحيحة عدا الثاني.

فقد ورد النهي عنه في الاخبار (2).

وهو – بالهمز – بيع النسيئة بالنسيئة على ما فسره جماعة من أهل اللغة (3)، اسم فاعل من المراقبة، كأن كل واحد من المتبايعين يكلا صاحبه، أي يراقبه لاجل ماله الذي في ذمته.

وفيه حينئذ إضمار، أي بيع مال الكالي بمال الكالي، أو اسم مفعول كالدافق، فلا إضمار.

(1) لم نجد له مصدرا.

وفي تهذيب اللغة للازهري 13: 83 ” والنسئ في قول الله معناه الانساء، اسم وضع موضع المصدر الحقيقي “.

(2) دعائم الاسلام 2: 33 ح 70 وعنه المستدرك 13: 405 ح 1.

راجع سنن البيهقي 5: 290.

وللاستزادة من المصادر راجع أيضا جواهر الكلام 23: 98 والحدائق 19: 118 – 119.

(3) انظر كتاب العين 5: 407 وتهذيب اللغة 10: 360 والنهاية 4: 194.