پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص221

[ ثبت له الخيار فيها أجمع، إذا لم تكن على الوصف.

] عشر نسوة: ” إختر أربعا منهن، وفارق سائرهن ” (1) أي من بقي بعد الاربع التي يختارهن.

ومن شواهد كتاب سيبويه: ترى الثور فيها يدخل الظل رأسه

وسائره باد إلى الشمس أجمع (2) وعلى تقدير إطلاقه على الجميع أيضا – كما ادعاه بعضهم – فالمراد هنا الاول.

والصيغة العقار ” بالفتح “.

قاله الجوهري (3).

قوله: ” ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم تكن على الوصف “.

أي الذي رآه والذي وصف له.

وليس له الفسخ فيما ظهر مخالفا خاصة، وهو الذي لم يره، لانه مبيع واحد.

وهذا الخيار – أعني خيار الرؤية – على الفور في أجود القولين: وثبوته لدفع الغرر، فلو شرط إسقاطه، لم يصح.

(1) السنن الكبرى 7: 181.

(2) راجع كتاب سيبويه 1: 181.

(3) الصحاح 3: 1252.