مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص201
وهو بحسب ما يشترطانه أو أحد هما، لكن يجب أن يكون مدة مضبوطة.
ولا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج.
] لا خلاف في سقوطه بالتصرف، ولانه دليل على الرضا، ولقول الصادق عليه السلام: ” فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط له ” قيل: وما الحدث؟ قال: ” إن لامس، أو قبل، أو نظر منها إلى ما يحرم عليه قبل الشراء ” (1).
وإطلاق التصرف والحدث يشمل الناقل وغيره، بل مطلق الانتفاع كركوب الدابة وتحميلها، أو حلب ما يحلب، ولبس الثوب وصبغة وقصارته، وسكنى الدار ونحو ذلك.
ولو قصد به الاستخبار ففي منعه من الرد قول لا بأس به، فان استثناه (2) اعتبر منه ما يعلم به الحال بان يركب الدابة قدرا يظهر به فراهثها وعدمه، ويحلب الشاة بحيث يعلم حالها ونحو ذلك، فلو زاد عنه منع.
ولو ساق الدابة إلى منزله، فان كان قريبا بحيث لا يعد تصرفا عرفا فلا أثر له، وإن كان بعيدا كثيرااحتمل قويا منعه.
وبالجملة فكل ما يعد تصرفا وحدثا يمنع، وإلا فلا.
قوله: ” لكن يجب ان يكون مدة مضبوطة “.
لا فرق في المدة المشترطة بين كونها متصلة بالعقد ومنفصلة عنه مع ضبطها، فلو شرطاها متأخرة صار العقد لازما بعد المجلس وجائزا فيها.
وفي جواز جعلها متفرقة كذلك وجهان، أجودهما ذلك.
وخرج بقوله ” مدة مضبوطة ” ما لو جعلاها محتملة للزيادة والنقصان، فانه لا يصح قولا واحدا، وما لو أطلقا، فإنه لا يصح على الاقوى، خلافا للشيخ (3) (رحمه الله) حيث جعله مع الاطلاق ثلاثة أيام، مدعيا فيه
(1) الكافي 5: 169 ح 2، التهذيب 7: 24 ح 102، الوسائل 12: 350 – 351 ب ” 4 ” من أبواب الخيار ح 1.
(2) كذا في اكثر النسخ وفي ” م ” وهامش ” ه ” بعنوان نسخة بدل وهامش ” و ” بعنوان ظاهرا ” استثنيناه “.
ولكل وجه.
(3) الخلاف 3: 20 مسألة 25.