مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص195
[ ولو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار.
وكذا لو اكرها على التفرق ولم يتمكنا من التخاير.
] الخيار لم يكن لهما الفسخ، فينتفي الحكم عنهما.
وان وكلهما فيه، فان كان قبل العقد بني على التوكيل فيما لا يملكه الموكل، هل يصح بوجه أم لا؟ وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.
فان لم نجوزه لم يكن لهما ذلك أيضا، وإن جوزناه أو كان التوكيل فيه بعد العقد في المجلس كان لهما الخيار ما لم يفترقا، عملا باطلاق الخبر.
وهل يثبت مع ذلك للموكلين إذا حضرا المجلس؟ قيل: نعم، لان الخيار لهما بالاصالة، ولانهما بيعان عرفا إذ يصدق على البائع أنه باع متاعه إذا كان قد وكل في بيعه وباعه الوكيل.
وكذا المشتري.
ويحتمل العدم، لانهما ليسا بائعين بمعنى موقعي الصيغة، ولا ناقلين للملك، وانما اوقعها ونقله الوكيلان.
ويحتمل أن لا يكون الخيار الا لهما، لانهما المالكان حقيقة المستحقان للخيار، إذ الاصل في الوكيلين أن لا يستحقا خيارا، فلا يتناولهما الخبر.
ثم على تقدير ثبوت الخيار للجميع أو للمالكين فهل المعتبر تفرق الوكيل أم المالكين أم الجميع؟ كل محتمل.
ويشكل تثنية (1) ضمير يفترقا في بعض المواد.
ومن ثم قيل بأن المراد بهما المالكان، والضمير لهما، ودخول الوكيلين في الحكم بأمر خارج.
والوجه ثبوته لكل واحد منهما، واعتبار تفرق كل واحد منهما في خيار نفسه، لا في خيار الآخر.
والمسألة من المشكلات.
قوله: ” ولو ضرب بينهما حائل.
الخ “.
لا فرق في الحايل بين الرقيق كالستر، والغليظ كالحائط، والمانع من الاجتماع كالنهر العظيم وغيرها، لعدم صدق الافتراق بذلك، فإن المفهوم منه تباعدهما عن الحد الذي كانا عليه.
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث أبطله به.
قوله: ” وكذا لو اكرها.
الخ “.
المراد بالتخاير اختيار العقد والبقاء عليه، بان يقولا: تخايرنا، أو اخترنا امضاء
(1) كذا في ” ك ” وفي ” ن ” بسبب، وفي سائر النسخ التي عندنا ” بتشتت “.