پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص190

[ وكذا حكم النجش،وهو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع.] يعامل خاصة.

الخامس: أن يكون التلقي للبيع عليه أو للشراء منه، فلو خرج لغيرهما من المقاصد ولو في بعض المعاملات كالاجارة لم يثبت الحكم.

وفي إلحاق الصلح ونحوه من عقود المعاوضات (1)، يحتمله للعلة، وعدمه اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن.

ولعل الحاق الصلح هنا أقوى.

ويحتمل قصر الحكم على الشراء منهم خاصة، نظرا إلى ظاهر قوله عليه السلام: ” لا يتلق أحدكم تجارة “.

ولو قلنا بالتعميم فينبغي قصر البيع على ما فيه حظر وغبن، فلو خرج لان يبيع عليهم المأكول ونحوه فلا بأس.

إذا تقرر ذلك فنقول: لو خرج واشترى منهم، أو باع عليهم، انعقد البيع، وإن قلنا بالتحريم، لان النهي عن أمر خارج عن حقيقة البيع، خلافا لابن الجنيد (2).

ثم إن ظهر فيه غبن تخير الركب بين فسخ البيع وامضائه.

والاقوى أنه على الفور، اقتصارا في مخالفة عموم لزوم البيع والوفاء بالعقد على موضع اليقين.

ووجه التراخي أن ثبوت أصل الخيار اجماعي فيستصحب إلى أن يثبت المزيل.

واختاره المصنف هنا، وهو وجيه.

قوله: ” وكذا حكم النجش.

الخ “.

يحتمل كون المشبه به المشار إليه ب‍ ” ذا ” مجموع الحكم السابق، وهو الكراهة مع صحة البيع، وثبوت الخيار، وكونه على التراخي على الخلاف.

وهذه الجملة أحد الاقوال في المسألة.

ويمكن كونه الاخير، وهو كون الخيار فيه على التراخي.

وهو يستلزم صحة البيع، ولا يكون متعرضا لحكمه من حيث التحريم أو الكراهة.

والاقوى تحريمه، لانه غش وخديعة، وثبوت باقي الاحكام السابقة.

وما عرفه به المصنف غير جيد، لان الزيادة لزيادة من واطأه البائع يكون من المشتري المخدوع، وهو لا يتعلق به تحريم ولا كراهة اجماعا، وإنما المحرم نفس تلك الزيادة من الخارجالتي أوجبت انخداع المشتري.

فالاجود في تعريفه أنه الزيادة في السلعة ممن لا يريد

(1) كذا في ” ه‍ “.

وفي ” ب، ن، و، ك ” المغابنات.

(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 346.