پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص178

[ يمضي مدة جرت العادة بتغير المبيع فيها.

وإذا احتمل التغيير، كفى البناء على الاول.

ويثبت له الخيار إن ثبت التغير.

وان اختلفا فيه، فالقول قول المبتاع مع يمينه، على تردد.

فان كان المراد منه الطعم أو الريح، فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم.

ويجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف، كما يشتري الاعمى الاعيان المرئية.

وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف، على أن الاصل الصحة؟ فيه تردد، والاولى الجواز.

وله الخيار بين الرد والارش، ان خرج ] قوله: ” وان اختلفا فيه، فالقول المبتاع مع يمينه، على تردد “.

وجه التردد من أن البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع على الصفة الموجودة والرضا به، والمشتري ينكره، فيكون القول قوله لاصالة عدمه، ومن تحقق الاطلاع القديم المجوز للبيع، واصالة عدم التغير، ولزوم العقد، فيكون القول قول البائع.

والاول اقوى لما ذكر، ولان الاصل عدم وصول حقه إليه، فيكون في معنى المنكر، وان كان بصورة المدعي، فيحلف على أن المبيع ليس بالصفة التي اشتراه عليها.

والمعتبر من التغير الموجب للتخيير هنا ما اختلف بسببه الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله غالبا، أو يوجب اختلاف الرغبات.

وبالحملة فالرؤية بمثابة الشرط للصفات الكائنة عند الرؤية، فكلما فات منها كان كما لو تبين الخلف بالشرط.

فرع لو اتفقا على تغيره، لكن اختلفا في تقدمه على البيع وتاخره، فان شهدت القرائن بأحدهما حكم به من غير يمين، وان احتمل الامران فالوجهان، من أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، وأصالة عدم تقدم التغير.

قوله: ” وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف، على أن الاصل الصحة؟ فيه تردد، والاولى الجواز.

الخ “.