پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص176

[ أو الجريب من الارض، أو عبد من عبدين أو من عبيد، أو شاة من قطيع.

وكذا لو باع قطيعا واستثنى منه شاة أو شياها غير مشار إلى عينها.

ويجوز ذلك من المتساوي الاجزاء كالقفيز من كر.

وكذا يجوز لو كان من أصل مجهول، كبيع مكوك من صبرة مجهولة القدر.

وإذا تعذر عد ما يجب عده، جاز ان يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه.

] أذرع، صح أيضا وكان شريكا بالنسبة.

ولو اختلفا في القصد، قدم قول مدعي الاشاعة، ترجيحا لجانب الصحة.

قوله: ” والجريب من الارض “.

الجريب – من الارض والطعام – مقدار معلوم.

قاله الجوهري (1).

وقيل: إن مقداره من الارض عشرة أذرع.

قوله: ” وكذا يجوز لو كان من أصل مجهول كمكوك من صبرة مجهولة القدر “.

إذا علم اشتمالها على المبيع، وإلا فلا.

وهل ينزل على الاشاعة أو يكون المبيع مكوكا في الجملة؟ وجهان، أقربهما الثاني.

وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها فعلى الاشاعة يتلف من المبيع بالنسبة، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدر المبتاع.

قوله: ” وإذا تعذر عد ما يجب عده.

الخ “.

ينبغي أن يراد بالتعذر هنا المشقة والتعسر على وجه التجوز، لا حقيقة التعذر.

وقد عبر الشهيد (رحمه الله) بالتعسر (2)، وهو أجود.

وإنما عبر المصنف وغيره بالتعذر تبعا للحديث عن الصادق عليه السلام حين سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده، فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من المعدود؟ فقال: ” لا بأس به ” (3).

(1) الصحاح 1: 98.

(2) الدروس: 337.

(3) الكافي 5: 193 ح 3، الفقيه 3: 140 ح 617، التهذيب 7: 122 ح 533، الوسائل 12: 258 ب ” 7 ” من أبواب عقد البيع.