مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص175
[ الخامس: أن يكون المبيع معلوما، فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا ولو كان مشاهدا كالصبرة، ولا بمكيال مجهول.
ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا، سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة.
ولا يجوز ابتياع شئ مقدر منه، إذا لم يكن متساوي الاجزاء، كالذراع من الثوب، ] هذا مع جهله، أما مع علمه فليس له إلا الزيادة العينية التي يمكن فصلها، فالوصفية كالصنعة لا يستحق بسببها شئ.
وبالجملة فحكمة مع العلم حكم الغاصب.
وهذا هو أصح الاقوال في المسألة.
والمصنف لم يذكر فيها خلافا استضعافالها، مع أنه أشار إليه في مختصره (1).
قوله: ” فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا “.
هذا هو المشهور وعليه الفتوى.
وذهب بعض الاصحاب (2) إلى جوازه مع المشاهدة.
وهو ضعيف.
قوله: ” ولو كان مشاهدا كالصبرة “.
جوز ابن الجنيد (3) بيع الصبرة مع المشاهدة دون غيرها، فلذا خصها المصنف بالذكر، وهو ضعيف.
قوله: ” ولا يجوز ابتياع شئ مقدر منه – إلى قوله – كالذراع من الثوب “.
أي شئ مقدر غير معين كذراع منه.
أما لو عينه في جهة كما لو قال من هذا الطرف إلى حيث ينتهي، ففي صحته قولان، أجودهما الصحة، لانتفاء الغرر بذلك.
ولو قصدا بالمعين الاشاعة وكان المجموع معلوم القدر كذراع من ثوب عشرة
(1) المختصر النافع 1: 120.
(2) الظاهر ان المراد به هو ابن الجنيد كما صرح به في عبارته التالية.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 386.