مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص171
[ ولا بيع الرهن إلا مع الاذن.
ولا يمنع جناية العبد من بيعه ولا من عتقه، عمدا كانت الجناية أو خطأ، على تردد.
] قتله خطأ.
قوله: ” ولا بيع الرهن إلا مع الاذن “.
يجوز كون المحكوم بعدم جواز بيعه للرهن هو الراهن والمرتهن.
أما الراهن فظاهز أنه لا يجوز بيعه للرهن إلا مع إذن المرتهن، لانه ممنوع من التصرف فيه.
وأما المرتهن فلا يجوز له بيع الرهن إذا لم يكن وكيلا فيه، بل يتوقف بيعه على إذن المالك.
فان امتنع استأذن الحاكم.
فان تعذر جاز له حينئذ البيع بنفسه على الاقوى.
وكيف كان فلا يجوز له بيع الرهن مطلقا بل على بعض الوجوه، أو لا يجوز مطلقا – كما اطلقه جماعة منهم المصنف في بابه – أي لا يجوز بيعه من حيث هو مرتهن.
وحينئذ فلا ينافي جواز بيعه إذا كان وكيلا، لان الجواز من حيث كونه وكيلا لا غير.
قوله: ” ولا يمنع – إلى قوله – عمدا كانت الجناية أو خطأ على تردد “.
التردد في العمد، فقد أبطل الشيخ (1) بيعه فيه، لتخير المجني عليه بين استرقاقه وقتله.
وهو غير مانع من صحة البيع، لعدم اقتضائه خروجه عن ملكمالكه.
نعم يصير لزوم البيع مراعى برضا المجني عليه بفدائه بالمال.
فان قبل وفكه المولى لزم البيع.
وإن قتله أو استرقه بطل.
ولو كان المشتري جاهلا بالجناية تخير بين الفسخ والامضاء قبل استقرار حاله، لانه عيب في الجملة، وفي معرض التلف.
ولو كانت الجناية خطأ كان التخيير للمولى بين بذله وفدائه بأقل الامرين من قيمته وارش الجناية، فإن ارش الجناية إن كان أقل من قيمته فهو اللازم بمقتضاها، وان كانت القيمة أقل فالجاني لا يجني على اكثر من نفسه، فيصح البيع ويكون التزاما بالفداء على أصح القولين.
ثم إن فداه، وإلا جاز للمجني عليه استرقاقه فينفسخ البيع، لان حقه أسبق.
وللمشتري الخيار أيضا إذا لم يعلم ببقاء الحق في رقبته، فان فسخ رجع بالثمن.
وكذا إن لم يفسخ وكانت الجناية مستوعبة لرقبته فأخذ بها، فان
(1) المبسوط 2: 135.