پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص166

[ مليا.

وأما الحاكم وأمينه، فلا يليان إلا على المحجور عليه، لصغر، أو سفه، أو فلس، أو حكم على غائب.

وأن يكون المشتري مسلما، إذا ابتاع عبدا مسلما، ]هذا القول هو المشهور بين الاصحاب.

وكثير منهم لم يذكر خلافا.

وشرط بعضهم (1) – مع ملاءته – الرهن عليه، حذرا من افلاسه وزيادة ديونه، فيحفظ الرهن مال الطفل.

وهو حسن.

وكذا يعتبر الاشهاد، حفظا للحق.

وإنما يصح له التقويم على نفسه مع كون البيع مصلحة للطفل، إذ لا يصح بيع ماله بدونها مطلقا.

أما الاقتراض فشرطه عدم الاضرار بالطفل، وان لم تكن المصلحة موجودة، وقد تقدم تعريف الملاءة في الزكاة (2).

قوله: ” أما الحاكم وامينه فلا يليان.

الخ “.

يشترط في الصغير عدم الاب والجد له وان علا، وفي السفيه ذلك أو تجدده بعد البلوغ والرشد، فلو بلغ سفيها لم تزل عنه ولاية الاب والجد.

وكذا القول في الجنون والفلس.

قوله: ” وأن يكون المشتري مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما “.

يمكن أن يريد بالمسلم من حكم باسلامه ظاهرا، لان ذلك هو المتبادر من لفظ المسلم واجراء أحكامه عليه.

فيدخل فيه فرق المسلمين المحكوم بكفرهم، كالخوارج والنواصب.

ويمكن أن يريد به المسلم حقيقة نظرا إلى أن غيره إذا حكمبكفره دخل في دليل المنع الدال على انتفاء السبيل للكفار على المسلم.

وهذا هو الاولى، لكن لم اقف على مصرح به.

وفي حكم العبد المسلم، المصحف وابعاضه، دون كتب الحديث النبوية.

وتردد في التذكرة (3) فيها.

(1) ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 86 ونسبه إلى الشهيد في بعض حواشيه.

(2) راجع الجزء الاول: 356.

(3) التذكرة 1: 463.