مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص159
[.
] المشتري، فتصح العقود المتأخرة عنه المترتبة على فعل المشتري، وتبطل السابقة لعدم الاجازة.
وإجازة الثمن توجب انتقاله إلى ملك المجيز، فتبطل التصرفات المتأخرة عنه فيه، حيث لم يجزها، وتصح السابقة، لان ملك الثمن المتوسط يتوقف على صحة العقود السابقة، وإلا لم يمكن تملك ذلك الثمن.
مثاله: ما لو كان الفضولي قد باع مال المالك بكتاب مثلا، ثم باع الكتاب بسيف، ثم باع السيف بثوب، ثم باع الثوب بفرس، فأجاز المالك بيع الثوب بالفرس، فإن ملكه حينئذ للفرس يتوقف على تملك الثوب، وإنما يملك الثوب إذا ملك العوض الذي اشترى به وهو السيف وإنما يملك السيف إذا ملك العوض الذي اشترى به وهو الكتاب.
فظهر أن إجازته للعقد المتأخر يستلزم اجازة العقود السابقة، وإلا لم يتم، فيحكم بصحة ذلك كله، حملا لفعل المسلم على الوجه المعتد به شرعا.
وهذا الحكم صحيح في هذا المثال ونظائره، إلا أن مسألة ترتب العقود علىالثمن أعم منه.
فإن من صورة ما لو بيع الثمن – وهو الكتاب في هذا المثال – مرارا، كما لو باعه ذلك الفضولي بمائة، ثم باعه المشتري بمائتين، ثم باعه المشتري الثاني بثلاثمائة، فأجاز المالك العقد الاخير، فإنه لا يقتضي اجازة ما سبق، بل لا يصح سواه، مع أنه يصدق عليه أن العقود ترتبت على الثمن، ولم يتم الحكم بصحة ما قبل المجاز.
وأما مسألة سلسلة العقود على المثمن، فصحة العقود اللاحقة للمجاز مبنية على أن الاجازة كاشفة، ليظهر ملك كل بائع متأخر حين بيعه وان كان في ثاني الحال، أما لو جعلناها ناقلة للملك من حين الاجازة، فالبائع لم يكن مالكا حين بيعه، وانما ملك بعده بالاجازة، والاجازة كانت لمالك العين ولم يحصل، وعند اجازته للعقد السابق خرج اللاحق عن ملكه فلم يمكنه الاجازة، فتبنى صحة البيع المتأخر حينئذ على من باع فضوليا ثم انتقل إليه الملك، فان في لزوم البيع حينئذ، أو توقفه على اجازته ثانيا وجهان.
وقد ظهر بذلك أن اطلاقهم الحكم في السلسلتين يحتاج إلى تنقيح.