پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص153

[ يصح وإن حصل القبول.

وكذا في طرف القبول، مثل أن يقول: بعني أو تبيعني، لان ذلك أشبه بالاستدعاء أو بالاستعلام.

وهل يشترط تقديم الايجاب على القبول؟ فيه تردد، والاشبه عدم الاشتراط.

] إنما اعتبر في العقد لفظ الماضي، لان الغرض منه الانشاء وهو صريح فيه، لاحتمال الوعد بالمستقبل، وعدم اقتضاء الامر انشاء البيع من جانب الآمر وأنما أنشاء طلبه.

وأما الماضي فانه وان احتمل الاخبار، إلا أنه أقرب إلى الانشاء، حيث دل على وقوع مدلوله في الماضي فإذا لم يكن ذلك هو المقصود كان وقوعه الآن حاصلا في ضمن ذلك الخبر.

والغرض من العقود ليس هو الاخبار، وإنما هذه الصيغة منقولة شرعا من الاخبار إلى الانشاء.

والماضي ألصق بمعناه.

قوله: ” وكذا في طرف القبول.

الخ “.

نبه بذلك على خلاف ابن البراج (1)، حيث جوزه بهما.

والمشهور خلافه.

قوله: ” وهل يشترط تقديم الايجاب.

الخ “.

وجه العدم من أصالة الجواز، وأنه عقد فيجب الوفاء به، ولتساويهما في كون كل منهما ينقل ملكه إلى الآخر، فإذا جاز للبائع التقدم، جاز للمشتري، ولان الناقل للملك هو الرضا المدلول عليه بالالفاظ الصريحة ولا مدخل للترتيب في ذلك، ولجواز تقديمه في النكاح بغير اشكال فليكن في غيره كذلك، فان النكاح مبني على الاحتياط زيادة على غيره.

وذهب جماعة (2) من الاصحاب إلى اعتبار تقديمه، بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف (3) الاجماع، للشك في ترتب الحكم مع تأخره، مع أن الاصل خلافه،

(1) نقل العلامة في المختلف: 348 عن الكامل، راجع المهذب 1: 350.

(2) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 237، وابن ادريس في السرائر 2: 249، والعلامة في التذكرة 1: 462.

(3) لم نجده في الخلاف.

وقال في مفتاح الكرامة 4: 164 ” وقد نسب في غاية المراد والمسالك إلى الخلاف دعوى الاجماع وهو وهم قطعا لاني تتبعت كتاب البيع فيه مسألة مسألة وغيره حتى النكاح فلم أجده ادعى ذلك.

” (