پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص152

[ سواء كان في الحقير أو الخطير، ويقوم مقام اللفظ، الاشارة مع العذر.

ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي.

فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك، لم ] كانت هبة فاسدة لم يجز.

ولا بأس به، إلا أن في مثال الهبة نظرا، من حيث إن الهبة لا تختص بلفظ، بل كل لفظ يدل على التمليك بغير عوض كاف فيها، كما ذكروه في بابه.

وجواز التصرف في المثال المذكور موقوف على وجود لفظ يدل عليها، فيكون كافيا في الايجاب.

اللهم إلا أن يعتبر القبول القولي مع ذلك، ولا يحصل في المثال، فيتجه ما قاله.

قوله: ” سواء في الحقير أو الخطير “.

رد به على بعض العامة، حيث اكتفى بالمعاطاة في المحقرات، واقامها فيه مقام البيع.

واختلفوا في تحديدها، فقال بعضهم (1): ” ما لم يبلغ نصاب السرقة ” وأحالها آخرون على العرف (2)، كرطل خبز وغيره مما يعتاد فيه المعاطاة.

وهو تحكم.

والذياختاره متأخرو الشافعية (3) وجميع المالكية (4) انعقاد البيع بكل ما دل على التراضي وعده الناس بيعا.

وهو قريب من قول المفيد (5) وشيخنا المتقدم (6).

وما أحسنه وأمتن دليله، إن لم ينعقد الاجماع على خلافه.

قوله: ” ويقوم مقام اللفظ الاشارة مع العذر “.

كما في الاخرس، ومن بلسانه آفة، فانه يكفي في انعقاد بيعه وقبوله له الاشارة المفهمة.

وفي الكتابة على ورق، أو لوح، أو خشب، أو تراب، ونحوها.

واعتبر العلامة (7) في الكتابة انضمام قرينة تدل على رضاه.

قوله: ” ولا ينعقد الا بلفظ الماضي.

الخ “.

(1) راجع المجموع 9: 164.

(2) راجع المجموع 9: 164، كفاية الاخيار 1: 147.

(3) راجع السراج الوهاج: 173، كفاية الاخيار 1: 147.

(4) راجع حلية العلماء 4: 14، رحمة الامة: 127، المغني لابن قدامة 4: 5.

(5) المقنعة: 591.

(6) المراد به السيد حسن بن السيد جعفر.

راجع ص 147 هامش 2.

(7) نهاية الاحكام 2: 451.