پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص142

[ السابعة: ما يأخذه السلطان الجائر

من الغلات باسم المقاسمة، والاموال باسم الخراج عن حق الارض، ومن الانعام باسم الزكاة، يجوز ابتياعه، وقبول هبته، ولا تجب اعادته على أربابه، وان عرف بعينه.] الاختيار.

وهل يضمن حينئذ؟ قيل: نعم، لعموم قوله صلى الله وآله وسلم ” على اليد ما أخذت حتى تؤدي ” (1).

والاقوى التفصيل، وهو أنه إن كان قبضها من الظالم عالما بكونها مغصوبة، ضمن واستمر الضمان وإن اخذت منه قهرا.

وإن لم يعلم حالها حتى قبضها ثم تبين كونها مغصوبة ولم يقصر في إيصالها إلى مالكها ولا في حفظها، لم يضمن.

والفرق بين الحالتين واضح، فإن يده في الاول عادية فيستصحب حكم الضمان، كما لو تلفت بغير تفريط، وفي الثاني أمانة فيستصحب كما لو تلفت بغير تفريط، والفرض كونه الاخذ قهريا.

وعبارة المصنف تشتمل الامرين، وتدل بمفهومها على جواز دفعها مع عدم الامكان.

ولا كلام فيه إنما الكلامفي الضمان.

وصرح بعض الاصحاب (2) بالضمان في الصورتين.

والتفصيل أجود.

قوله: ” ما يأخذه السلطان الجائر.

الخ “.

المقاسمة حصة من حاصل الارض تؤخذ عوضا عن زراعتها، والخراج مقدار من المال يضرف على الارض أو الشجر حسبما يراه الحاكم.

ونبه بقوله ” باسم المقاسمة واسم الخراج ” على أنهما لا يتحققان إلا بتعيين الامام العادل، إلا أن ما يأخذه الجائز في زمن تغلبه، قد أذن ائمتنا عليهم السلام في تناوله منه، وأطبق عليه علماؤنا لا نعلم فيه مخالفا، وان كان ظالما في أخذه، ولاستلزام تركه والقول بتحريمه الضرر والحرج العظيم على هذه الطائفة.

ولا يشترط رضى المالك ولا يقدح فيه تظلمه، ما لم يتحقق الظلم بالزيادة عن

(1) عوالي اللئالي 1: 224 ح 106 و 389 ح 22، سنن البيهقي 6: 95، المستدرك على الصحيحين 2: 47، سنن ابن ماجه 2: 802 ح 2400، مسند أحمد 5: 12 – 13، سنن الترمذي 3: 566 ح 1266.

(2) راجع جامع المقاصد 4: 44.