پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص129

[ والشعبذة، والقمار، والغش بما يخفى، كشوب اللبن بالماء، وتدليس الماشطة، ] هي الاستناد إلى علامات ومقادير يترتب عليها الحاق بعض الناس ببعض ونحوه.

وانما يحرم إذا جزم به، أو رتب عليه محرما.

قوله: ” والشعبذة “.

عرفوها (1) بأنها الحركات السريعة التي يترتب عليها الافعال العجيبة، بحيثيلتبس على الحس الفرق بين الشئ وشبهه، لسرعة الانتقال منه إلى شبهه.

قوله: ” والقمار “.

هو اللعب بالآلات المعدة له، كالنرد والشطرنج.

ومنه اللعب بالخاتم والجوز ونحوهما.

وما يترتب على ذلك كله من التكسب حرام يجب رده على مالكه.

ولو فعله الصبيان فالمكلف برده الولي.

ولو جهل مالكه أصلا تصدق به عنه.

ولو انحصر في قوم معينين وجب محاللتهم ولو بالصلح.

قوله: ” والغش بما يخفى “.

احترز به عما لا يخفى، كمزج الحنطة بالتراب، وجيدها برديئها، ونحوه ذلك، فإنه لا يحرم وان كره.

ثم على تقدير الخفاء فالبيع صحيح.

وحكمه حكم ما لو ظهر في المبيع عيب من غير الجنس.

وربما احتمل البطلان بناء على أن المقصود بالبيع هو اللبن، والجاري عليه العقد هو المشوب، فيكون كما لو باعه هذا الفرس فظهر حمارا.

وقد ذكروا (2) في هذا المثال اشكالا من حيث تغليب الاشارة أو الاسم.

والفرق بينه وبين ما نحن فيه واضح.

قوله: ” وتدليس الماشطة “.

أي تدليسها المرأة بإظهار محاسن ليست فيها، من تحمير وجهها ووصل شعرها ونحوه.

وهو محرم إذا اريد به التدليس، كما دلت عليه العبارة.

ومثله ما لو فعلته المرأة

(1) في هامش ” ك ” و ” ن ” و ” و ” هكذا: ” انما قال (عرفوها) لينبه على تمريض التعريف، فان الظاهر من حال الشعبذة انه خلاف ما عرفوه.

منه رحمه الله “.

(2) جامع المقاصد 4: 25.

راجع أيضا الذكرى: 272.