مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص126
[ الرابع: ما هو محرم في نفسه، كعمل الصور المجسمة، والغناء، ] فاستثناؤه هنا حسن.
ويؤيد ذلك قول الصادق عليه السلام: ” لا بأس بثمنالهر ” (1).
قوله: ” كعمل الصور المجسمة “.
اطلاق الصور يشمل ذوات الارواح وغيرها، كصور الشجر.
والتقييد بالمجسمة يخرج الصور المنقوشة على نحو البساط والورق.
وقد صرح جماعة (2) من الاصحاب بتحريم التماثيل المجسمة وغيرها.
وخصه آخرون (3) بذوات الارواح المجسمة.
والذي رواه الصدوق في كتاب عقاب الاعمال في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ” ثلاثة يعذبون يوم القيامة، وعد منهم من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها، وليس بنافخ فيها ” (4).
وهذا يدل باطلاقه على تحريم تصوير ذوات الارواح مطلقا.
ولا دليل على تحريم غيرها.
وهذا هو الاقوى.
قوله: ” والغناء “.
الغناء – بالمد – مدا الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، فلا يحرم بدون الوصفين – أعني الترجيع مع الاطراب – وإن وجد أحدهما.
كذا عرفه جماعة من الاصحاب (5).
ورده بعضهم (6) إلى العرف، فما سمي فيه غناء يحرم وان لم يطرب.
وهو حسن.
ولا فرق في ذلك بين كونه في شعر وقرآن وغيرهما.
واستثنى منه الحداء -بالمد – وهو سوق الابل بالغناء لها، وفعل المرأة له في الاعراس، إذا لم تتكلم بالباطل، ولم تعمل بالملاهي، ولم تسمع (7) صوتها الاجانب من الرجال.
وذهب جماعة من
(1) التهذيب 6: 356 ح 1017، تفسير العياشي 1: 321 ح 114، الوسائل 12: 83 ” 14 ” من أبواب ما يكتسب به ح 3.
(2) كابن البراج في المهذب 1: 344.
(3) كالسيوري في التنقيح الرائع 2: 11.
(4) عقاب الاعمال: 266.
(5) كالشهيد في الدروس: 190.
(6) كالسيوري في التنقيح الرائع 2: 11.
(7) كذا في ” ه ” و ” و ” وفي سائر النسخ لم يسمع.