پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص119

[ كالخمر، والانبذة، والفقاع وكل مائع نجس، عدا الادهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء.

] أو من حيث تحرم فيترتب عليها العقاب، فهو بالعبادة أشبه من حيث وجوب تركها، لكن لا محذور في ذكر ذلك هنا استطرادا باعتبار اختلاف جهة المكاسب، فانها قد تكون عبادة من جهة، ومعاملة من أخرى، وكذا باقي العقود كالصلح والاجارة، ومثله النكاح.

قوله: ” والانبذة “.

جمع نبيذ، وهو الشراب المخصوص المسكر المعمول من التمر، وجمعه باعتبارتعدد أفراده، أو غلب على باقي المسكرات المعمولة من الازر والذرة وغيرهما اسم النبيذ، وإن اختصت باسم آخر.

وضابط المحرم هنا كل مسكر مائع بالاصالة.

وفي حكمه الجامدات كالحشيشة إن لم يفرض لها نفع آخر، وقصد ببيعها المنفعة المحللة.

قوله: ” وكل مائع نجس عدا الادهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء “.

بناء على أن المائعات النجسة لا تقبل التطهير بالماء، فإنه أصح القولين.

ولو قلنا بقبولها الطهارة جاز بيعها مع الاعلام بحالها.

ولا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الاعلام بحالها وعدمه، على ما نص عليه الاصحاب وغيرهم.

وأما الادهان النجسة نجاسته عارضة، كالزيت تقع فيه الفأرة، فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها، وإنما أخر هذا الفرد بالنص (1)، وإلا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات النجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه.

وقد ألحق بعض الاصحاب (2) ببيعها للاستصباح بها بيعها لتعمل صابونا، أو ليدهن بها الاجرب ونحو ذلك.

ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف

(1) الوسائل 12: 66 ب ” 6 ” من أبواب ما يكتسب به.

(2) حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 328 ” مخطوط “.

راجع ايضا جامع المقاصد 4: 13.