مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص117
[ كتاب التجارة وهو مبني على فصول: ] قوله: ” وكتاب التجارة “.
قد سبق في كلام المصنف في زكاة التجارة – كغيره ما يدل على أن المراد بالتجارة عقد المعاوضة بقصد الاكتساب عند التملك فاعتبروا فيها قصد الاكتساب.
فإن أرادوا منها هنا هذا المعنى، ففي كثير من أفرادها المذكورة في هذا الكتاب استطراد، فإن هذه الاقسام المعدودة لها أعم من كونها بقصد الاكتساب والقوت، والادخار.
وإن أرادوا بهاهنا ما هو أعم مما سبق ليتطابق جميع الافراد المذكورة، كانت التجارة في اصطلاحهم من الالفاظ المشتركة، وهو خلاف الظاهر، بل المعروف كون التجارة مأخوذا في مفهومها إرادة الاسترباح والتكسب كما سبق، فالاستطراد فيما خرج عن ذلك أولى.
وبقي في العبارة أمر آخر، وهو أن المصنف (رحمه الله) قد جعلها في صدر الكتاب شاملة للبيع والصلح والاجارة وغيرها من عقود المعاوضات، كما يعلم ذلك من تضاعيف الاقسام، ثم عقدها بعد ذلك للبيع خاصة إلى آخر الكتاب.
ولا يخفى ما فيه من التجوز، وكان الانسب – كما فعل الشيخ والشهيد (1) (رحمه الله) في الدروس – أن يعنون الفصل الاول من الكتاب بكتاب المكاسب، فإن الاقسام المذكورة كلها أفراد المكاسب أعم من البيع وغيره، ثم يذكر بعد ذلك كتاب البيع الذي هو بعض ما يحصل به على بعض الوجوه، وهو ما لو قصد به التكسب، فلو قصد به القنية أو القوت لم يكن داخلا في المكاسب بالمعنى المتقدم.
وحينئذ فبين البيع والمكاسب عموم
(1) الدروس: 325.
وفي ” ن ” و ” و ” و ” ه ” كما فعل الشيخ والشهيد.
ورجحنا حذف الواو كما في ” ك ” و ” م ” لبعض القرائن في العبارة.
والشيخ في النهاية: 356 ذكر المكاسب اولا ثم عقبه بكتاب المتاجر.