پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص107

[ وقيل: لا، وهو أحوط.

ولو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود، جاز حينئذ اجابته، ما لم يكن قتلا ظلما، فإنه لا تقية في الدماء.

وقيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود، في حال غيبة الامام، كما لهم الحكم بين الناس، مع الامن من ضرر سلطان الوقت.

ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك.

] ظاهر كلام الاصحاب وصريح بعضهم أن هذا المتولي غير فقيه شرعي، وإنماجاز له إقامة الحدود على أهلها تقية للجائر، كما يجوز التقية في غير الحدود كالفتوى والعبادة.

واوجبوا عليه أن ينوي النيابة عن الامام الحق لا الجائر.

ويقرب ذلك إن بلغ الامر حد الاجبار، أو كان فقيها، وإلا فالمنع أقرب.

ولا يتحقق قصد النيابة عن الامام عليه السلام مع عدم اتصاف النائب بصفات الفتوى، فيكون القصد غير مؤثر في التجويز.

ولو اريد به الفقيه لم يكن لافراده عن تولي الفقهاء في حال الغيبة إقامة الحدود – كما سيأتي ان شاء الله تعالى – وجه.

إلا أن يقال: إنه باعتبار صورة النيابة عن الجائر يتوهم المنع، وان جاز هناك.

وهو ضعيف.

قوله: ” ما لم يكن قتلا ظلما، فإنه لا تقية في الدماء “.

ألحق به الشيخ (1) (رحمه الله) الجرح وهو مناسب لتعليل المصف، فإن التقية المنفية في الدماء نكرة في سياق النفي فيعم.

وفي بعض العبارات لا تقية في قتل النفوس، فيخرج الجرح الذي لا يفضي إليه.

ولا يحضرني مستند أرتب عليه الحكم.

قوله: ” وقيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود.

الخ “.

هذا القول مذهب الشيخين (2) (رحمها الله) وجماعة من الاصحاب (3).

وبه

(1) لم نعثر عليه في كتب الشيخ (رحمه الله).

(2) راجع المقنعة: 810 والنهاية 301.

(3) راجع المراسم: 261 والكافي للحلبي: 423 وقواعد العلامة: 119 والتنقيح الرائع 1: 596 وجامع المقاصد 3: 490.