پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص105

[ ولو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب؟ قيل: نعم، وقيل: لا، إلا بإذن الامام، وهو الاظهر.

ولا يجوز لاحد إقامة الحدود، إلا للامام مع وجوده، أو من نصبهلاقامتها.

ومع عدمه، يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه.

] فيه، بل يمكن تأديه بنحو فرك الاذن وغمز البدن.

والمراد بالجواز في قوله: ” جاز ” معناه الاعم، لان الانتقال إلى ذلك حين لا ينفع اللسان واجب.

قوله: ” ولو افتقر إلى الجرح أو القتل، هل يجب؟ قيل: نعم.

الخ “.

القول الاول للسيد المرتضى (1) (رحمه الله)، وتبعه عليه والعلامة في المختلف (2) والمنتهى (3)، والتحرير (4)، لعموم الاوامر (5) وإطلاقها، ولان القتل والجرح غير مطلوبين بالذات.

وهو حسن بالنسبة إلى الجرح، أما القتل فغير واضح، لان الادلة لا تتناوله، لفوات معنى الامر والنهي معه، إذ الغرض من هذه المراتب ارتكاب المأمور أو المنهي لما طلب منه.

وشرطه تجويز التأثير، وهو لا يتحقق مع القتل، وكونه مؤثرا في غير المأمور والمنهي غير كاف، لان المعتبر بالذات هو، والشرط معتبر فيه خاصة.

والقول الثاني أشهر، لكن دليله في غير القتل غير واضح.

وعلى القول بالمنع يجوز ذلك للفقيه الجامع لشرائط الفتوى إن سوغنا له إقامة الحدود حالة الغيبة.

قوله: ” ومع عدمه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه “.

جواز إقامة السيد الحد على مملوكه هو المشهور بين الاصحاب، لم يخالف فيه

(1) نقله عنه الشيخ في الاقتصاد: 150.

(2) المختلف: 339.

(3) المنتهى 2: 993.

(4) التحرير 1: 157.

(5) انظر الوسائل 11: 403 ب ” 3 ” من أبواب الامر والنهي.