مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص103
[ ومراتب الانكار ثلاث: بالقلب، وهو يجب وجوبا مطلقا، وباللسان، وباليد.
ويجب دفع المنكر بالقلب أولا، كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهة.
وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي، وعرف الاكتفاء بضرب من الاعراض والهجر، وجب واقتصر عليه.
ولو عرف أن ذلك لا يرفعه، انتقل إلى الانكار باللسان، مرتبا للايسر من القول فالايسر.
] الامتناع، فإن الامارة علامة ضعيفة يشكل معها سقوط الواجب المعلوم.
وفي الدروس (1) أنه مع ظهور الامارة يسقط قطعا.
ويلحق بعلم الاصرار اشتباه الحال، فيجب الانكار وإن لم يتحقق الشرط الذي هو الاصرار.
ومثله القول في الامربالمعروف.
وينبغي عند فقد هذا الشرط – مع سقوط الوجوب – ثبوت تحريمه أيضا.
وكذا القول في الشرط الرابع.
قوله: ” ومراتب الانكار ثلاث: بالقلب، وهو يجب وجوبا مطلقا “.
اعلم أن الانكار القلبي يطلق في كلامهم على معنيين: احدهما: ايجاد كراهة المنكر في القلب، بأن يعتقد وجوب المتروك، وتحريم المفعول، مع كراهته للواقع.
والثاني: الاعراض عن فاعل المنكر، وإظهار الكراهة له بسبب ارتكابه.
والمعنى الاول يجب على كل مكلف، لانه من مقتضى الايمان واحكامه، سواء كان هناك منكر واقع أم لا، وسواء جوز به التأثير أم لا، إلا أن هذا المعنى لا يكاد يدخل في معنى الامر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، لاقتضائهما طلب الفعل أو الترك، ولا طلب في هذا المعنى، فلا يعد معتقده آمرا ولا ناهيا، بخلاف المعنى الثاني، فإن الانكار والطلب يتحققان في ضمنه.
ووجوبه مشروط بالشرائط
الدروس: 165.