مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص101
[ والمعروف ينقسم إلى الواجب والندب.
فالامر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب.
والمنكر لا ينقسم، فالنهي عنه كله واجب.
ولا يجب النهي عن المنكر، ما لم تكمل شروط أربعة: الاول: أن يعلمه منكرا، ليأمن الغلط في الانكار.
] بالمعروف وينهون عن المنكر)
(1)، ولان الغرض الشرعي وقوع المعروف وارتفاعالمنكر، ولا يظهر تعلق الغرض بمباشر معين.
والعمومات غير منافية لذلك، لان الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالواجب العيني، وإنما يسقط بقيام بعضهم به عن الباقين، حتى لو لم يمكن حصوله إلا بقيام الكل وجب القيام على الكل، فقد اشتركا في الحكم من هذه الجهة، وفي سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب من ترك المنكر وفعل المعروف، لفقد شرط الوجوب الذي هو إصرار العاصي وإنما تظهر فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض – وإن قام به من فيه الكفاية – على القول بالوجوب العيني، وسقوط الوجوب عمن زاد على من فيه الكفاية من القائمين على القول الآخر، بل بظن قيام من فيه الكفاية على ما هو المشهور بينهم، وان كان هذا القسم موضع النظر.
قوله: ” ولا يجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة “.
لا فرق في الاشتراط بالامور الاربعة بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتخصيصه النهي لا يظهر وجهه.
وقد يناقش في اعتبار الشرط الاول، نظرا إلى أن عدم العلم بالمعروف والمنكر لا ينافي تعلق الوجوب بمن لم يعلم، وإنما ينافيه نفس الامر والنهي حذرا من الوقوعفي الامر بالمنكر والنهي عن المعروف.
وحينئذ فيجب على كل من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف، من شخص معين في الجملة، بنحو شهادة عدلين، أن يتعلم ما يصح معه الامر والنهي، ثم يأمر أو ينهى، كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة، ويجب عليه تحصيل شروطها.
وحينئذ فلا منافاة بين عدم جواز أمر الجاهل ونهيه حالة جهله،
(1) آل عمران: 104.