پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص93

[ الثانية: لا يجوز تملك شئ من اموالهم التي لم يحوها العسكر، سواء كانت مما ينقل كالثياب والآلات، أو لا ينقل كالعقارات، لتحقق الاسلام المقتضي لحقن الدم والمال.

وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول؟ قيل: لا، لما ذكرناه من العلة، وقيل: نعم، عملا بسيرة علي عليه السلام.

وهو الاظهر.

الثالثة: ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة، يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان، ولذي الفرسين أو الافراس ثلاثة.

] قوله: ” لا يجوز تملك شئ من أموالهم التي لم يحوها العسكر “.

هذا موضع وفاق، وقد ادعى الاجماع على ذلك جماعة من الاصحاب (1) حتى الشهيد في الدروس (2).

ومنه يستفاد تحريم أموال سائر فرق الاسلام وإن حكم بكفرهم، لان هذا الوصف ثابت في البغاة وزيادة، مضافا إلى ما دل عليه من الكتاب (3) والسنة (4).

وكذا يحرم سبي نسائهم، وتملك ذراريهم على المشهور.

قوله: ” وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول؟.

الخ “.

القول بالجواز للاكثر، ومنهم المصنف والعلامة في المختلف (5).

ومن حججهمسيرة علي عليه السلام في أهل الجمل، فإنه قسمه بين المقاتلين، ثم رده على أربابه (6).

والقول بالمنع للمرتضى (7) وان ادريس (8).

وقواه في الدروس (9) محتجا

(1) منهم ابن زهرة في الغنية ” الجوامع الفقهية “: 522، وابن ادريس في السرائر 2: 16 – 19، والعلامة في التحرير 1: 156 والمنتهى 2: 988.

(2) الدروس: 164.

(3) البقرة: 188.

(4) انظر الوسائل 17: 308 ب ” 1 ” من أبواب كتاب الغصب.

(5) المختلف: 337.

(6) الجمل للشيخ المفيد: 216 – 217.

وليس فيه انه عليه السلام رده عليهم.

(7) مسائل الناصريات ” الجوامع الفقهية “: 261.

(8) السرائر 2: 19.

(9) الدروس: 164.