مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص92
[ خصوصا أو من نصبه الامام.
والتأخر عنه كبيرة.
وإذا قام به من فيه غناء، سقط عن الباقين، ما لم يستنهضه الامام على التعيين.
حتى يفيئوا أو يقتلوا.
ومن كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها، جاز الاجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم، وقتل اسيرهم.
ومن لم يكن له فئة، فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم، فلا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل لهم مأسور.
مسائل: الاولى: لا يجوز سبي ذراري البغاة، ولا تملك نسائهم اجماعا.
] والاثنين والعشرة فليسوا أهل بغي، بل قطاع طريق.
ويعتبر مع ذلك خروجهم عن قبضة الامام منفردين عنه في بلد أو بادية، فلو كانوا معه فليسوا بأهل بغي، وأن يكون لهم تأويل سائغ عندهم، وإلا فهم قطاع طريق حكمهم حكم المحارب.
قوله: ” وإذا قام به من فيه غناء سقط عن الباقي “.
الغناء – بفتح الغين المعجمة – النفع والاجزاء.
والكلام في هذه الاحكام كما تقدم في عرب المشركين (1).
(1) في اول كتاب الجهاد.