مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص85
[ فلو هاجرت وتحقق إسلامها، لم تعد.
لكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة، إذا كان مباحا.
ولو كان محرما لم يعد ولا قيمته.
تفريعان الاول: إذا قدمت مسلمة فارتدت، لم تردد، لانها بحكم المسلمة.
الثاني: لو قدم روجها، وطالب المهر فماتت بعد المطالبة، دفع إليه مهرها.
ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه، وفيه تردد.
ولو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة.
ولو أسلم في العدة ]التأبيد وهو غير جائز.
وأما في مجهول المدة فلانه عقد مشتمل على أجل، فيشترط فيه العلم كغيره، دفعا للضرر.
ووجه الجواز مع شرط الخيار ارتفاع الجهالة حينئذ، فإن ذلك واقع بمشئة الجميع.
قوله: ” لكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة.
الخ “.
احترز ب ” خاصة ” عن النفقة وغيرها مما غرمه عليها، فإنه لا يعاد عليه.
وكذا لا يعاد المهر إلا إذا طلبه الزوج أو وكيله، من الامام أو نائبه، فيدفعه إليه من بيت المال، وإن كانت عينه باقية.
ويستفاد من قوله: ” سلم إليها ” أنه لو لم يكن قد سلم إليها المهر أو بعضه، لم يدفع إليه شئ.
والامر فيه كذلك، عملا بظاهر الآية (1).
وشرط بعض الاصحاب (2) مع ذلك كون الطلب في العدة، إذ لا زوجية بعد العدة، فلا تفويت حتى يعوض عنه بالمهر.
قوله: ” ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه وفيه تردد “.
منشؤه من أن الحيلولة حصلت بالموت، فلا يستحق مهرا، ومن سبق الاسلام
(1) الممتحنة: 10.
(2) حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 195 ” مخطوط “.