پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص84

[ وهل يجوز أكثر من أربعة أشهر؟ قيل: لا، لقوله تعالى:

(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (1) وقيل: نعم، لقوله تعالى: (وان جنحوا للسلم فاجنح لها) (2)، والوجه مراعاة الاصلح.

ولا تصح إلى مدة مجهولة، ولا مطلقا، إلا أن يسترط الامام لنفسه الخيار في النقض متى شاء.

ولو وقعت الهدنة على مالا يجوز فعله لم يجب الوفاء، مثل التظاهر بالمناكير، وإعادة من يهاجر من النساء.

]المصنف في أوائل المعتبر (3).

ووجه ضعف الدلالة أن الشيخ (4) والجماعة احتجوا على ذلك بقوله تعالى:

(فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (5) فإنه أوجب القتال عند الانسلاخ، وهو متحقق في كل سنة مرة.

وفيه أن الامر لا يقتضي التكرار.

قوله: ” وهل يجوز أكثر من أربعة؟ قيل: لا – إلى قوله – والوجه مراعاة الاصلح “.

الوجه هو الوجه.

والجواب عن الآية الاولى أن الامر لا يقتضي الفور عند المحققين.

والسلم في الآية الثانية – بفتح السين وكسرها – الصلح، يذكر ويؤنث، ومن ثم أعاد ضمير ” لها ” إليه مؤنثا، فإن التأنيث فيه أفصح.

واللام يجوز أن تكون بمعنى إلى، لان ” جنح ” بمعنى مال، فيكو اللام هي المعدية للفعل، ويجوز أن تكون معدية للفعل بنفسها، وأن تكون تعليلية بمعنى من أجلها.

قوله: ” ولا تصح إلى مدة مجهولة ولا مطلقا – إلى قوله – متى شاء “.

يمكن عود الاستثناء إلى كل من الجملتين، أعني المتضمنة للمدة المجهولة والمتضمنة للاطلاق، لاشتراكهما في الحكم وهو المنع.

أما في المطلق فلاقتضائه

(1) التوبة: 5.

(2) الانفال: 61.

(3) المعتبر 1: 31.

(4) المبسوط 2: 50 – 51.

(5) التوبة: 5