مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص79
[ أرض المسلمين، وأما إذا كانت في أرضهم فلا بأس).
وأما المساكن فكل ما يستجده الذمي، لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه.
ويجوز مساواته على الاشبه.
] وجه الجواز أن إقرارهم على إبقائها يقتضي الاعادة، فإنها تخرب على تطاولالازمان، ولان الاعادة مساوية للاستدامة، ولان المعابد من ضرورات الاديان، فإذا أقروا على الدين مكنوا من اتخاذ المعبد خرج منه الابتداء فتبقي الاعادة.
وفي هذه الوجوه نظر.
ووجه المنع قوله عليه السلام: ” لا كنيسة في الاسلام ” (1).
قوله: ” لا يجوز أن يعلو به – إلى قوله – ويجوز مساواته على الاشبه “.
المراد أن لا يعلوا على بناء جيرانه، دون غيرهم من المسلمين.
والمنع من العلو موضع وفاق بين المسلمين، وأما المساواة فمنعها الشيخ (2) وجماعة (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ” (4) ولا بأس به.
ولا فرق بين كون بناء الجار معتدلا أو في غاية الانخفاض.
نعم لو كان نحو السرداب لم يكلف الذمي بمثله، لعدم صدق الباء.
وهل يعتبر في العلو وعدمه نفس البناء أو مجرد الهواء؟ نظر.
وتظهر الفائدة فيما كان بيت الذمي على أرض مرتفعة، ودار المسلم منخفضة، فعلى الاول يجوز للذمي أن يرتفع عنه بحيث لا يبلغ طول حائط المسلم، وعلى الثاني يعتبر إرتفاع الارض عن المسلم من جملة البناء.
وقطع في الدروس (5) بالاول، وجوز مع انعكاس الحكم أن يرتفع الذمي إلى أن يقارب دار المسلم، وإن أدى إلى الافراط في الارتفاع.
وليس ببعيد.
ثم المنع من ذلك لحق الدين، لا لمحضحق الجار، فلا يقدح في المنع رضا الجار.
(1) نصب الراية 3: 454، كنز العمال 1: 316 ح 1486.
(2) المبسوط 2: 46.
(3) راجع السرائر 1: 476، الذكرة 1: 446، الدروس: 161 وجامع المقاصد 3: 463.
(4) الفقيه 4: 243 ح 778، الوسائل 17: 376 ب ” 1 ” من أبواب موانع الارث ح 11.
(5) الدروس: 161.