پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص63

[ والجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت عنه.

وكذا لو خرج منه سريتان.

أما لو خرج جيشان من البلد إلى جهتين، لم يشرك أحد هما الآخر.

وكذا لو خرجت السرية من جملة عسكر البلد، لم يشركها العسكر، لانه ليس بمجاهد.

ويكره تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب، إلا لعذر.

] لا اشكال في عدم اعتباره عند دخول المعركة، وإنما الكلام في اشتراط كونه على الوصف عند الحيازة، أو يعتبر كونه كذلك عند القسمة، لانه محل اعتبار الفارس والراجل ليدفع اليهما حقهما، فالذي اختاره المصنف واكثر الجماعة الاول، وهو واضح على القول بأنه يملك بها، فلا يتحقق الملك إلا بذلك.

وينبه على اعتبار الثانياستحقاق المولود، والمدد اللاحق بعد الغنيمة وقبل القسمة.

واختاره المحقق الشيخ علي (1) ولا بأس به.

وقد اختلف نسخ القواعد في هذه المسألة، ففي بعضها اعتبار الحيازة لا القسمة كما هنا، وفي بعضها اعتبارها إلى القسمة، فلا بد من وجوده فارسا في الحال بأسرها من الحيازة إلى القسمة وفي بعضها اعتبار الحيازة أو القسمة، وظاهر الاكتفاء بأحدهما.

ويحتمل أن يكون موضع تردد، واختيار ” أو ” لينبه على القولين المتقدمين الدالين على أن وقت الملك هل هو الحيازة أو القسمة؟.

قوله: ” والجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت عنه “.

وكذا تشاركه السرية في غنيمته، وهو موضع وفاق، فلا وجه لتركه.

وكذا لو تعددت السرايا الصادرة من جيش واحد، فإن كلا منها يشارك الآخر.

ومثله الرسول المنفذ من الجيش لمصلحة، والدليل، والطليع، والجاسوس، ونحوهم.

قوله: ” ويكره تأخير قسمة الغنيمة.

الخ “.

لا اشكال في جواز القسمة حيث شاء، وإنما الخلاف في الاولوية، فالمشهور

(1) جامع المقاصد 3: 417.