پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص61

[ لم يقاتل، حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة.

وكذا من اتصل بالمقاتلة من المدد، ولو بعد الحيازة وقبل القسمة.

ثم يعطى الراجل سهما، والفارس سهمين، وقيل: ثلاثة، والاول أظهر.

] الرضخ في الحقيقية نوع من قسمة الغنيمة، غايته أنه ناقص عن السهام، وذلك غيرمانع، كما أن نقص سهم الراجل عن سهم الفارس غير مؤثر في تقديم الخمس عليه.

وإطلاق اسم الغنيمة على المال المدفوع رضخا واضح، فوجوب الخمس فيه قوي.

وفي المختلف (1) قدم الخمس على الجميع، إن لم يشترط الامام لارباب الحقوق حقوقهم من غير خمس، والاوسط أوسط.

قوله: ” حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة “.

الطفل – لغة (2) – المولود، وهو يشمل الذكر والانثى.

لكن المراد هنا الذكر بقرينة المقام، لما تقدم من أن الانثى لا سهم لها.

وإطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بين كونه من أولاد المقاتلة وغيرهم، وبين حضور أبويه أو أحدهما وعدمه.

قوله: ” وكذا من اتصل بالمقاتلة من المدد “.

أي لحقوا بهم ليقاتلوا معهم، لا بمجرد المشاركة أو غيرها من الاغراض، كما لو كان تاجرا أو بيطارا.

نعم لو قصدوا الجهاد والصنعة معا استحقوا.

ولو اشتبه الحال، قال الشيخ (3): يسهم لهم، لانهم حضروا، والسهم يستحق بالحضور إلا مع علم عدمه.

وهو حسن.

قوله: ” وللفارس سهمين، وقيل: ثلاثة، والاول أظهر “.

المشهور الاول، وعليه العمل، وإن كان في المستند (4) – من جهة النقل – ضعف.

(1) المختلف: 328.

(2) الصحاح 5: 1751.

(3) المبسوط 2: 72.

(4) انظر الوسائل 11: 78 ب ” 38 ” من أبواب جهاد العدو ح 1.