پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص59

[ وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها.

وإذا استأجر مسلم دارا من حربي، ثم فتحت تلك الارض، لم تبطل الاجارة وإن ملكها المسلمون.

] بالخراب إجماعا، نقله العلامة (رحمه الله) في التذكرة (1) عن جميع أهل العلم.

والثانية – وهي التي ملكت بالاحياء – لا يخلو إما أن يكون مالكها معينا أو غير معين.

والثانية تكون للامام (عليه السلام) من جملة الانفال، يملكها المحيي لها في حال الغيبة أيضا، فإن تركها حتى خربت زال ملكه عنها، وجاز لغيره تملكها وهكذا.

والاولى – وهي التي قد خربت ولها مالك معروف – فقد اختلف الاصحاب في حكمها، فذهب الشيخ (رحمه الله) (2) إلى أنها تبقى على ملك مالكها، لكن يجوز إحياؤها لغيره، ويبقى أحق بها، لكن عليه طسقها لمالكها واختاره المصنف.

وذهب آخرون إلى إنها تخرج عن ملك الاول، ويسوغ إحياؤها لغيره، ويملكها المحيي.

واختاره العلامة (3).

وهو أقوى.

والاخبار الصحيحة (4) دالة عليه.

وشرط في الدرس (5) إذن المالك، فإن تعذر فالحاكم.

فإن تعذر جاز الاحياء بغير إذن.

ودليله غير واضح.

وفي المسألة قول آخر، وهو عدم جواز احيائها مطلقا بدون إذن مالكها، ولا يملكبالاحياء، كالمنتقلة بالشراء وشبهه.

واختاره المحقق الشيخ علي (6) (رحمه الله).

وله شواها من الاخبار (7)، إلا أن الاول أقوى وأصح سندا، وأوضح دلالة.

وباقي الاقوال مخرجة.

(1، 3) التذكرة 2: 401.

(2) النهاية: 420.

(4) الوسائل 17: 328 ب ” 3 ” من أبواب احياء الموات ح 1 و 2.

(5) الدروس: 291.

(6) رسالة الارض المندرسة في المجموعة الثانية من رسائل المحقق الكركي: 201 – 202 وحاشيته على الشرائع: 203 ” مخطوط “.

(7) التهذيب 7: 148 ح 658، الوسائل 17: 329 ب ” 3 ” من أبواب احياء الموات ح 3.

راجع أيضا رسالة الارض المندرسة: 203