مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص50
والنظر في الاقسام، وأحكام الارضين المفتوحة، وكيفية القسمة.
أما الاول: فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات، أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب.
والنظر هاهنا يتعلق بالقسم الاخير.
وهي أقسام ثلاثة: ما ينقل، كالذهب، والفضة، والامتعة.
وما لا ينقل، كالارض، والعقار.
وما هو سبي، كالنساء والاطفال.
والاول ينقسم إلى ما يصح تملكه للمسلم، وذاك يدخل في الغنيمة.
وهذا القسم يختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل.
ولا يجوز لهم التصرف في شئ منه إلا بعد القسمة والاختصاص.
وقيل: يجوز لهم تناول مالا بد منه، كعلف الدابة، وأكل الطعام.
وإلى ما ] قوله: ” والغنيمة هي الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات، أو غيره، أو ما يستفاد من دار الحرب “.
استطرد البحث عن مفهومها لغة بالمعنى العام، مع أن المقصود هنا هو القسم الثاني، للتنبيه على أن مفهومها العام باق عندنا على أصله.
ومنه يستفاد وجوب الخمس في أرباح التجارات ونحوها، لعموم قوله تعالى:
(ما غنمتم من شئ فأن للهخمسه)
(1)، خلافا للعامة حيث خصوها بالمعنى الثاني، ونقلوها عن موضوعها اللغوي إلى غنائم دار الحرب خاصة، أو خصوها به (2).
قوله: ” وقيل: يجوز لهم تناول مالا بد منه، كعليق الدابة، وأكل الطعام “.
(1) الانفال: 41.
(2) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي 15: 164.