مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص48
[ ولو سبيت امرأة، فصولح أهلها على إطلاق اسير في يد أهل الشرك فاطلق، لم يجب إعادة المرأة.
ولو اعتقت بعوض جاز، ما لم يكن قد استولدها مسلم.
ويلحق بهذا الطرف مسألتان: الاولى: إذا أسلم الحربي في دار الحرب، حقن دمه، وعصم ماله مما ينقل، كالذهب [ والفضة ] والامتعة، دون مالا ينقل كالارضين والعقار، فإنها للمسلمين، ولحق به ولده الاصاغر، ولو كان فيهم حمل.
ولو سبيت ام الحمل، كانت رقا دون ولدها منه.
وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطئ مباح.
]واحد وملكهما، فلا ينفسخ النكاح إلا بفسخه (1).
وكأنه أراد به ما لو سباهما في حال الغيبة، ممن يدخل في إذن الامام عليه السلام، فإنه يملكهما دفعة، ويتخير في نكاحهما، وإلا كانت هي الاولى، لان مجرد السبي لا مدخل له في الحكم بالنسبة إلى الغانمين.
قوله: ” ولو سبيت امرأة، فصولح أهلها – إلى قوله – لم يجب اعادة المرأة “.
لفساد الصلح بكون أحد عوضيه حرا ومن ثم لو كان مالا جاز، ووجبت إعادتها، ما لم يكن قد استولدها مسلم، كما نبه عليه بقوله: ” ولو اعتقت ” أي اطلقت.
وإنما عبر بالعتق، للحكم بملكها بالاسر، فردها إلى الكفار إطلاق لها من التملك، فكان كالعتق.
قوله: ” وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطئ مباح “.
كما لو وطئها بشبهة، أو بنكاح متعة إن كانت كتابية.
(1) التذكرة 1: 426.