مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص47
[ إذا أسر الزوج لم ينفسخ النكاح.
ولو استرق انفسخ، لتجدد الملك.
ولو كان الاسير طفلا أو امرأة، انفسخ النكاح، لتحقق الرق بالسبي.
وكذا لو اسر الزوجان.
ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ، لانه لم يحدث رق.
ولو قيل: بتخير الغانم في الفسخ، كان حسنا.
] بالاختبار لعانته، وتكرار الاقرار بالشهادتين في مختلف الاوقات.
الرابع: عدم بيعه لغير المسلم على قول الشيخ، وعلى القول الآخر يجوز، مع احتمال العدم، لتشبثه بالاسلام، واتصافه منه ببعض الاحكام، بخلاف الكافر المحض، ومن هو بحكمه.
وبهذا يظهر أن القول بتبعيته في الطهارة خاصة ليس هو أحوط القولين، بل الحكم بإسلامه أحوط في الامر الاول والاخير.
الخامس: لو مات قريبه المسلم وله وارث مسلم فعلى قول الشيخ يشاركه إن كان في درجته، ويختص إن كان أقرب.
وعلى القول الآخر الارث للآخر خاصة.
ولو فرض أنه بلغ قبل القسمة مع تعدد الوارث، وأسلم شارك، أو اختص على الثاني.
ولو لم يكن لقريبه المسلم وارث سواه، اشتري من التركة، وورث على الاول، وكان الميراث للامام على الثاني.
إلى غير ذلك من الاحكام.
قوله: ” وإذا أسر الزوج لم ينفسخ النكاح “.
هذا الحكم عندنا موضع وفاق، وإنما نبه به على خلاف أبي حنيفة (1)، حيث حكم بالانفساخ، بناء على طرو الملك.
ومنعه ظاهر، فإن الملك لا يحصل في الكبير إلا بالاسترقاق، لا بمجرد الاسر.
والمراد بالزوج هنا البالغ، بدليل ما يأتي من قوله: ” ولو كان الاسير طفلا أو امرأة انفسخ “.
والفرق تحقق الرق بمجرد الاسر فيهمادونه.
قوله: ” ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ – إلى قوله – كان حسنا “.
ما حسنه المصنف حسن، كما لو ملكهما بالبيع.
وألحق به في التذكرة ما لو سباهما
(1) انظر الشرح الكبير لابن قدامة 10: 407.