پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص41

[ وإن اسروا بعد تقضي الحرب، لم يقتلوا، وكان الامام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق.

ولو أسلموا بعد الاسر، لم يسقط عنهم هذا الحكم.

ولو عجز الاسيرعن المشي، لم يجب قتله، لانه لا يدرى ما حكم الامام فيه؟ ولو بدر مسلم فقتله، كان هدرا.

] يموتوا بخروج الدم أجهز عليهم بغيره.

قوله: ” ولو اسروا بعد تقضي الحرب لم يقتلوا، وكان الامام مخيرا، بين المن والفداء والاسترقاق “.

هذا هو المشهور.

وقيل: يجوز القتل هنا.

وهو ضعيف.

ولا فرق في ذلك بين الكتابى وغيره، خلافا للشيخ، حيث نفى الاسترقاق عن غير الكتابي، لانه لايقر على دينه (1).

ويتعين هنا الاصلح من الثلاثة للمسلمين، وهو في قوة رفع التخيير.

نعم لو تساوت المصالح في الثلاثة تحقق التخيير، كما أنها لو تساوت في اثنين تخير فيهما خاصة.

ومال الفداء والمسرق من جملة الغنيمة.

قوله: ” ولو عجز الاسير عن المشي، لم يجب قتله.

الخ “.

والمراد بالاسير هنا المأخوذ والحرب قائمة، لا بعد انقضائها، لان القتل عن الثاني مرتفع أصلا، والتعليل يشعر بذلك، للعلم بأن الامام لا يحكم بقتل هذا النوع.

وأما الاول فلانه لا يعلم ما حكم الامام فيه بالنسبة إلى نوع القتل الذي يقتلهبه، وأيضا فقتله بعد انقضاء الحرب إلى الامام، فلا يجوز لغيره، كما في الزاني المحصن ونحوه.

وكان حق العبارة نفي الجواز، لا نفي الوجوب، لما عرفته من التقرير.

ويمكن أن يكون نفي الوجوب على أصله، بمعنى أن الاسير إن عجز عن المشي، ولم يتمكن من ركوبه، ولا من إيصاله إلى الامام، فإنه يحتمل هنا أن يقال: يجب قتله، لان القتل متعين عليه، فلا يجوز للمسلم أن يتركه وينصرف، لما فيه من الاخلال بالواجب وتقوية الكفار، فإنه يستريح ويذهب إليهم، ولانه يؤدي إلى جعل

(1) المبسوط 2: 20.